(1) هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف، أو يحصل قبله، و بعبارة اخرى: التصرّف سبب، أو كاشف؟
و ليعلم: أنّ التصرّف إذا أُريد به الردّ الاعتباري و الفسخ، يحصل ذلك به و لو وقع محرّماً، فلو أخذ سلعته من المشتري، قاصداً به الردّ الاعتباري، و قلنا: إنّ تصرّفه محرّم، لا ريب في تحقّق الفسخ.
و كذا لو باعها قاصداً به ذلك، يحصل الفسخ، و لو كان البيع باطلًا؛ فإنّ ما هو الموجب للردّ، إنشاء البيع جدّاً بقصد الفسخ، و ترتّبُ الأثر العقلائي عليه، لا دخالة له فيه، و بذلك تدفع الإشكالات الآتية [1].
ثمّ لا ينبغي الإشكال، في أنّ الفعل كالقول في سببيّته لتحقّق المعاملات؛ من العقود و الإيقاعات، و الدلالة العرفيّة و العقلائيّة في بعض الأفعال، ممّا لا ريب فيها.
فكما أنّ التكليف أمراً أو نهياً، قد يقع بالإشارة المفهمة، كذلك الوضعيّات،