responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 411

مسألة في أنّ التصرّف سبب لا كاشف‌

(1) هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف، أو يحصل قبله، و بعبارة اخرى‌: التصرّف سبب، أو كاشف؟

و ليعلم: أنّ التصرّف إذا أُريد به الردّ الاعتباري و الفسخ، يحصل ذلك به و لو وقع محرّماً، فلو أخذ سلعته من المشتري، قاصداً به الردّ الاعتباري، و قلنا: إنّ تصرّفه محرّم، لا ريب في تحقّق الفسخ.

و كذا لو باعها قاصداً به ذلك، يحصل الفسخ، و لو كان البيع باطلًا؛ فإنّ ما هو الموجب للردّ، إنشاء البيع جدّاً بقصد الفسخ، و ترتّبُ الأثر العقلائي عليه، لا دخالة له فيه، و بذلك تدفع الإشكالات الآتية [1].

ثمّ لا ينبغي الإشكال، في أنّ الفعل كالقول في سببيّته لتحقّق المعاملات؛ من العقود و الإيقاعات، و الدلالة العرفيّة و العقلائيّة في بعض الأفعال، ممّا لا ريب فيها.

فكما أنّ التكليف أمراً أو نهياً، قد يقع بالإشارة المفهمة، كذلك الوضعيّات،


[1] تأتي في الصفحة 415.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست