و لعلّه إلى هذا أشار الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بقوله: هاهنا كلام مذكور في الأُصول [1].
ثمّ إنّ ذلك على فرضه، إنّما هو فيما إذا دار الأمر بين الفعل المحرّم و الفسخ، و أمّا لو دار بين أُمور، كاحتمال كون التصرّف برضا المالك، أو بتخيّل كونه مالكاً، أو نحو ذلك، فلا وجه للجريان؛ لأنّ فعله غير قبيح، و لا محرّم ظاهراً على بعض تلك الوجوه.
و الحمل في تلك الأفعال التكوينيّة، على الصحّة الواقعيّة، لا عند الفاعل، أوّل الكلام، و في إثبات ذلك بانضمام أصالة عدم الخطأ و الجهل إليها [2]، إشكال في إشكال.
ثمّ إنّ كلّ ذلك، مبني على أن يكون فعله بإرادة الفسخ مصوناً من الحرام، و سيأتي الكلام فيه [3].
عدم دلالة التصرّفات الاعتباريّة على الفسخ
و أمّا التصرّفات الاعتباريّة كالبيع و نحوه؛ ممّا لا تقع محرّمة، و إن لم تكن نافذة بلا إذن المالك، فقد يقال: إنّها تدلّ على إرادة الانفساخ بها، بضميمة أصالة عدم الفضوليّة، و إنّ المراد بالأصل الظاهر، فلا يعارض بأصالة عدم الفسخ [4].
و محصّله: أنّ الفضوليّة تحتاج إلى قيد زائد، و الظهور الإطلاقي يدفعه،