responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 408

و لعلّه إلى‌ هذا أشار الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بقوله: هاهنا كلام مذكور في الأُصول‌ [1].

ثمّ إنّ ذلك على‌ فرضه، إنّما هو فيما إذا دار الأمر بين الفعل المحرّم و الفسخ، و أمّا لو دار بين أُمور، كاحتمال كون التصرّف برضا المالك، أو بتخيّل كونه مالكاً، أو نحو ذلك، فلا وجه للجريان؛ لأنّ فعله غير قبيح، و لا محرّم ظاهراً على‌ بعض تلك الوجوه.

و الحمل في تلك الأفعال التكوينيّة، على الصحّة الواقعيّة، لا عند الفاعل، أوّل الكلام، و في إثبات ذلك بانضمام أصالة عدم الخطأ و الجهل إليها [2]، إشكال في إشكال.

ثمّ إنّ كلّ ذلك، مبني على‌ أن يكون فعله بإرادة الفسخ مصوناً من الحرام، و سيأتي الكلام فيه‌ [3].

عدم دلالة التصرّفات الاعتباريّة على الفسخ‌

و أمّا التصرّفات الاعتباريّة كالبيع و نحوه؛ ممّا لا تقع محرّمة، و إن لم تكن نافذة بلا إذن المالك، فقد يقال: إنّها تدلّ على‌ إرادة الانفساخ بها، بضميمة أصالة عدم الفضوليّة، و إنّ المراد بالأصل الظاهر، فلا يعارض بأصالة عدم الفسخ‌ [4].

و محصّله: أنّ الفضوليّة تحتاج إلى‌ قيد زائد، و الظهور الإطلاقي يدفعه،


[1] المكاسب: 294/ السطر 7.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 73/ السطر 25.

[3] يأتي في الصفحة 413 414.

[4] المكاسب: 294/ السطر 8.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست