responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 409

فينكشف به الفسخ؛ لكونه من الظواهر المعتبرة التي تثبت بها اللوازم، و لا تعارضها الأُصول الشرعيّة.

و فيه: مضافاً إلى‌ منع كون عدم الفضوليّة أو كونه لنفسه، من الظواهر المعتبرة المستندة إلى‌ مفاد الكلام و ظاهره، بل هو من الظنون الخارجيّة، التي لا دليل على‌ حجّيتها؛ فإنّ في قوله: «بعت هذه السلعة» ما هو مستند إلى الظاهر المعتبر هو تحقّق بيعها، و أمّا كونها من نفسه أو عدم كونها لغيره، فلا يستند إلى‌ ظاهر الكلام؛ فإنّ كونها لنفسه أو لغيره، غير دخيل في ماهيّته، بل هو احتمال راجح أحياناً، لا دليل على اعتباره.

أنّ في المقام خصوصيّة، لأجلها يحتاج الوقوع لنفسه إلى قيد؛ فإنّ المفروض أنّ السلعة لغير البائع، و أراد إرجاعها إلى‌ نفسه بالبيع، و في مثله يكون مقتضى الإطلاق على‌ فرضه وقوعه فضولياً، و الإخراج عنها يحتاج إلى‌ قيد مدفوع بأصالة الإطلاق.

و التشبّث بأصالة عدم قصد الغير، واضح الضعف لوجوه:

منها: عدم جريانها في نفسها؛ لأنّ عدم قصده بنحو «ليس الناقصة» لا حالة سابقة له، و بنحو التامّة مثبت.

و منها: أنّها على‌ فرض جريانها، لا تثبت كون السلعة له، أو أنّه أراد ببيعها الفسخ.

و مع الغضّ عن إشكال عدم الجريان ذاتاً، فإنّ هنا أصالة عدم كون السلعة له، و أصالة عدم ردّ المعاملة ببيعها، و هي أصل ذو أثر، خصوصاً الثانية، و أمّا أصالة عدم كونها لغيره، فلا أثر لها إلّا مثبتاً.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست