أو كونه له، فلا يعدّ ردّاً، و هو واضح، هذا بحسب مقام الثبوت.
و قد يقال في التصرّف الخارجي: إنّه يحمل على الفسخ؛ صوناً لفعله عن القبيح و المحرّم، و حملًا لفعله على الصحّة؛ بدعوى أنّ أصالة الصحّة في فعله، من الظواهر المعتبرة شرعاً، و الأمارات العقلائيّة تثبت بها اللوازم [1].
و فيه: أنّ أصالة الصحّة التي ثبتت ببناء العقلاء، و دلّت عليها طوائف من الروايات على ما أشرنا إليه في «رسالة الاستصحاب» [2] لا تجري إلّا في الأفعال التي تتّصف بالصحّة و الفساد و البطلان، كأنواع العقود و الإيقاعات، و كالصلاة و الصوم و نحوهما من أفعال المكلّفين، دون غيرها ممّا يدور أمره بين القبيح و الحسن، و المحرّم و المباح.
فلو دار الأمر بين كون ما شربه خمراً أو ماء، لا دليل- شرعاً، و لا عند العقلاء على الحمل على الصحّة.
نعم، لا يحمل فعله على الفساد؛ لعدم إحرازه، فعدم الحمل عليه شيء، و الحمل على الصحيح شيء آخر.
و لو سلّمنا جريانها، لكن لا شبهة في عدم كونها من الأمارات المثبتة للوازمها، ففي المثال المتقدّم، لا تثبت بها مائيّة المائع حتّى يقال: بصحّة الوضوء منه عند الشكّ في كونه ماء.
كما أنّها في مورد جريانها أي في مثل الصلاة و المعاملات ليست من الأمارات، فلو توضّأ بمائع يشكّ في مائيّته، يحمل فعله على الصحيح، و تترتّب عليه آثار الصحّة، لكن لا يثبت بها كون ما توضّأ به ماء، و هو واضح.