responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 395

و لكن من قام به من الورثة فهو وليّه، و من تركه فلم يطلبه فلا حقّ له، و ذلك مثل رجل قذف، و للمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما، كان للآخر أن يطلبه بحقّه؛ لأنّها أُمّهما جميعاً، و العفو إليهما جميعاً [1].

و

في موثّقة السكوني‌ [2]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ الحدّ لا يورث‌ [3].

و الظاهر من نفي إرث الحدّ، هو نفي إرث حقّ الحدّ؛ ضرورة أنّه لا معنى‌ لإرث نفس الحدّ، فثبوت حقّ الحدّ لكلّ ليس بالإرث، بل حكم ابتدائي لأولياء الميّت لكلٍّ مستقلا.

نعم، لو اجتمعوا على‌ مطالبة الحدّ، لا يجري إلّا حدّ واحد، و لكلٍّ مستقلا مطالبة الحدّ.

بل لا يبعد أن يقال: إنّ قذف الأُمّ أو الأُخت مثلًا، موجب لثبوت حقّ للقريب منها، و إن كانت الأُمّ مقدّمة عليهم في ذلك مع حياتها، و بالجملة لم يثبت صحّة النقض في المورد.

و منها: حقّ القصاص‌

الذي ورد فيه أنّ لكلٍّ من الأولياء مطالبته، و لو عفا بعض ثبت للآخرين، مع أداء سهم الدية إلى‌ ورثة المقتول في بعض الصور، و إلى بعض الورثة في آخر.


[1] الكافي 7: 255/ 1، تهذيب الأحكام 10: 83/ 327، الإستبصار 4: 235/ 883، وسائل الشيعة 28: 208، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 22، الحديث 2.

[2] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني. و الرواية موثّقة لأجل كون السكوني عاميا ثقة معتمداً عند الأصحاب.

انظر عدّة الأُصول 1: 149، معجم رجال الحديث 3: 105/ 1283.

[3] الكافي 7: 255/ 2، تهذيب الأحكام 10: 83/ 328، وسائل الشيعة 28: 209، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 22، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست