responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 394

المجموع، و عن الطرفيّة لإضافة الحقّ، و عدم المعيّة في الأخذ به، و هذا لا مانع منه؛ لأنّ هذه المعيّة له، لا عليه، فله الخروج عنها [1].

ففي غاية الإشكال؛ ضرورة أنّ الإخراج عن موضوع ما تعلّق به الحكم أو الحقّ، ليس اختيارياً، و مجرّد البناء على‌ عدم المعيّة، لا يوجب ثبوت الحكم أو الحقّ لما عداه، و كون المعيّة له لا يوجب إمكانه، فهل يمكن لصاحب الحيوان الذي هو موضوع حقّ الخيار، البناء على‌ أن لا يكون كذلك، من دون إسقاط الحقّ؟! و هو أوضح من أن يحتاج إلى النقد، و الجواب ما تقدّم‌ [2].

و منها: حقّ القذف‌

، فإنّه حقّ واحد للمقذوف، مع أنّ بقاء الحقّ لبعض الورثة عند عفو بعضهم، منصوص‌ [3] فيرد عليه ما ورد في إرث الخيار [4]؛ لأنّ ثبوت الحقّ لكلّ مستقلا محال، لأنّ الواحد الشخصي، لا يعقل فيه التعدد و التكثّر، و إن كان الحقّ ثابتاً للمجموع، فلازمه الاجتماع في العفو و الإجراء.

و فيه: أنّه لا دليل على‌ أنّ ثبوت الحقّ لكلّ من الورثة، من قبل التوريث، بل الدليل على‌ خلافه،

ففي موثّقة عمّار الساباطي‌ [5]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول‌ إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الديَة و المال،


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 172/ السطر 19.

[2] تقدّم في الصفحة 392 393.

[3] وسائل الشيعة 28: 208، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب 22.

[4] تقدّم في الصفحة 389.

[5] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي. و الرواية موثّقة بعمّار الساباطي، فإنّه ثقة فطحي.

انظر رجال النجاشي: 290/ 779، الفهرست: 117/ 515.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست