و فيه: أنّ ثبوت حقّ القصاص لأولياء الميّت، ليس بالإرث، و هو واضح.
و الظاهر ثبوته لكلٍّ منهم مستقلا، و ظاهر الآية الكريمة وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً[1] جعل السلطنة للولي، و لازمه تكثّرها بتكثّره، فلكلّ سلطنة مستقلّة، و لكلّ مطالبة الدية فيما جازت فيه مطالبة الدية، و لكلّ مطالبة القصاص، و مع اختلافهم يقتصّ طالب القصاص، مع أداء سهم غيره من الدية.
نعم، لو مات أحد الورثة يورث حقّه، و لا دليل على كيفيّة إرثه، بل لا بدّ من العمل فيها على القواعد، بل لا يبعد القول: بثبوته لكلّ من الورثة مستقلا؛ باعتبار أنّه أيضاً من الأولياء، و إن تقدّم بعض على بعض.
فتحصّل ممّا مرّ: عدم ثبوت نقض على ما ذكر.
مع أنّه لو ثبت في مورد خلاف ما حكم به العقل، فلا بدّ من توجيهه، و لو بأن يقال: إنّه حكم تعبّدي، و التكثّر و التجزّؤ حكميان، لا واقعيان، فيعمل في مورد إرث الخيار على القواعد.
ثمّ إنّ لازم كون الخيار للمجموع أو لصرف الوجود، عدم تأثير الفسخ إلّا مع اجتماعهم، و عدم تأثير التنفيذ أيضاً إلّا معه، و ليس للوارث المريد للفسخ، إلزام غيره عليه، كما ليس له إلزامه على الإسقاط، و هو واضح.