responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 393

و ابن حمزة، و الطبرسي (رحمهم اللَّه)، على‌ ما حكي‌ [1].

و استدلّ عليه‌

برواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) قال إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: لا تورث الشفعة [2].

و طلحة و إن كان بترياً [3]، لكن عن الشيخ في «الفهرست»: أنّ كتابه معتمد [4].

و لو سلّمنا ثبوت الإرث فيها بإطلاق الآية المتقدّمة [5] و النبوي‌ [6]، و تركنا رواية طلحة، لكن لا دليل على‌ كيفيّة ثبوته، و هي أيضاً محلّ خلاف، و القرينة العقليّة المتقدّمة الحاكمة بثبوته لصرف الوجود، أو للمجموع، قائمة في المقام، و لازمه عدم السقوط إلّا بإسقاط الجميع، و عدم حصول التملّك إلّا بتملّك الجميع، و عدم كونه على‌ نسبة السهام.

و لو فرض ثبوت الشهرة على‌ خلاف ما ذكر، فهي مبنيّة على اجتهادهم من أدلّة الإرث، و مثل هذه الشهرة ليست بحجّة.

و أمّا ما قيل في مقام الدفع عن استقلال كلّ بالعفو: من أنّ ذلك ليس بالإسقاط حتّى يقال: لا حقّ إلّا للمجموع، بل من باب إخراج نفسه عن‌


[1] النهاية 425، الخلاف 3: 436، المهذّب 1: 459، الوسيلة إلى‌ نيل الفضيلة: 259، مختلف الشيعة 5: 367، انظر مفتاح الكرامة 6: 403/ السطر 31، جواهر الكلام 37: 392.

[2] الفقيه 3: 45/ 158، تهذيب الأحكام 7: 167/ 741، وسائل الشيعة 25: 407، كتاب الشفعة، الباب 12، الحديث 1.

[3] رجال الطوسي: 126.

[4] الفهرست: 86.

[5] النساء (4): 7.

[6] تقدّم في الصفحة 375.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست