responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 383

و أمّا توهّم: كون استجلاب المال بالخيار الموروث للوارث، قيداً في أدلّة الإرث فواضح النظر؛ لفقد ما يشعر بذلك في أدلّته، فضلًا عن الدلالة.

ثمّ إنّ الإشكال في مثل الأرض المنتقلة عن الميّت، مبني على‌ أنّ الفسخ، موجب لصيرورتها ملكاً لغير الزوجة؛ إمّا لرجوعها بالفسخ إلى الميّت، و تلقّي الورثة لها منه، أو لكونها بحكم المال الموروث.

و إلّا فلو قلنا: بأنّ التملّك بالفسخ ليس إرثاً، و لا بحكمه، و الزوجة إنّما تتلقّاها به، و تصير مالكة لها، لاندفع الإشكال.

بل يمكن على‌ هذا المبنى، التفصيل بين ما انتقل إليه و عنه، عكس ما ذهب إليه الفخر (رحمه اللَّه) [1]، و قواه الشيخ (قدّس سرّه) [2]؛ بأن يقال: فيما إذا انتقلت عن الميّت، لا مانع من إرثها، لا من قبل الثمن؛ لأنّها مالكة لحصّتها فعلًا، و لا من قبل الأرض؛ لأنّها بالفسخ ترجع إلى‌ ملكها على‌ حساب الحصص، بخلاف العكس؛ لعدم سلطنتها على الأرض حتّى يردّها، و لكن قد عرفت التحقيق في المسألة.

ثمّ إنّ الإشكالات المتقدّمة، تأتي كلّا أو بعضاً في الدين المستغرق‌ [3]، و الجواب هو الجواب، و يختصّ بإشكال آخر؛ و هو أنّ الإرث كتاباً [4] و سنّة [5] بعد أداء الدين، فالخيار لا يورث كسائر ما للميّت، إلّا بعد أداء الدين، و الفسخ إن أوجب ردّ العوضين، فالسلطنة عليه مفقودة.

و إن أوجب حلّ العقد الإنشائي، من غير تأثير و ترتّب حكم شرعي أو


[1] نفس المصدر.

[2] المكاسب: 291/ السطر 14.

[3] راجع ما يأتي في الصفحة 402.

[4] النساء (4): 12.

[5] وسائل الشيعة 19: 329، كتاب الوصايا، الباب 28.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست