responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 382

و في الحقيقة هذا إشكال في أصل إرث الخيار، من غير فرق بين المحروم عن المال و غيره.

و فيه: مضافاً إلى‌ منع دخالة هذا الإخراج و الإدخال في ماهيّة العقد، و كذا في ماهيّة الفسخ، بل هو من آثارهما نوعاً، و لهذا يصحّ بيع الوقف عند حصول المسوّغات، و مبادلة الفقيهين الأجناس الزكويّة عند المصلحة، مع فقد الملكيّة- بلا إشكال في الوقف العامّ، بل مطلقاً، و على التحقيق في الزكاة.

أنّ العوضين إذا صارا ملكاً لغير المتعاملين، لا بدّ و أن يؤثّر الفسخ في الرجوع إلى المالك الفعلي، فتكون آثار الخيار تبعاً للملك عرفاً.

على‌ أنّه لا مانع من دخول المعوّض في ملك الميّت، و تلقّي الأحياء منه، و اعتبار ملكيّة الميّت عقلائي إذا ترتّب عليه أثر، و ليس الميّت عند الملّيين معدوماً أو كالمعدوم.

مع ما عرفت: من أنّ العقد و الحلّ إنشائيان، و ترتّب الآثار عليهما عقلائي، و لا إشكال في أنّ العقلاء، يحكمون بملكيّة الورثة بعد الفسخ و الحلّ الإنشائي، و الردّ إنشاء إلى‌ ملك الميّت ممّا لا إشكال فيه، و ليست الملكيّة حقيقيّة، حتّى يتوهّم عدم اعتبارها للميّت، مع منع ذلك أيضاً.

و منها: أنّ الخيار، شرع لجلب المال إلى‌ ذي الخيار

، و فيما إذا انتقلت الأرض عن الميّت، لا يكون الخيار للزوجة، بخلاف ما إذا انتقلت إليه، فإنّها بالخيار تستجلب الثمن‌ [1]، فيصحّ التفصيل الذي اختاره الفخر (رحمه اللَّه) [2].

و فيه: أنّ اعتبار الاستجلاب إلى‌ ذي الخيار ممنوع، واصلة حاصل، كما في موارد ثبوت الخيار للأجنبي، و كخيار المجلس للوكيل، على‌ ما تقدّم وجهه.


[1] منية الطالب 2: 155/ السطر 21.

[2] إيضاح الفوائد 1: 487.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست