responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 379

المجلس و الحيوان؛ ممّا أُخذ

الخيار

بعنوانه في دليلها محمولة عرفاً على‌ ما هو المعهود عندهم من الخيار، و لا ينقدح في الأذهان، مخالفة هذا الخيار لما عندهم من الخيارات.

و كذا الحال في سائر موارد الجواز، بعد صدق عنوان «الخيار» عليها بحسب تسالم الأصحاب، كخيار التأخير، و ما يفسد ليومه.

فلا ينبغي الإشكال، في كون الخيار بأنواعه من الحقوق، كما لا تبعد قابليّة الخيارات العقلائيّة للنقل عند العقلاء، كما لا إشكال في سقوطها بالإسقاط في سوقهم، فيستكشف منه حال سائر الخيارات بالبيان المتقدّم.

هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟

(1) بقي شي‌ء: و هو أنّ إرث الخيار، هل هو تابع لإرث المال فعلًا، فلا يرثه الورثة فيما لو فرض استغراق الدين للتركة، و كذا لا يرثه من هو محروم بالتعبّد الشرعي من بعض التركة، كالزوجة بالنسبة إلى الأرض، و غير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة؟

ظاهر الشيخ (قدّس سرّه)، عدم الإشكال في الفرع الأوّل؛ في أنّه يرثه الورثة، و الإشكال في الثاني‌ [1].

و الظاهر أنّهما مشتركان في الإشكال تقريباً و دفعاً، و إن اختلفا في بعض الخصوصيّات.

و التحقيق: ثبوت إرث الخيار مطلقاً في الفرعين؛ لإطلاق أدلّة الإرث، و عدم المانع منه؛ فإنّ ما يعدّ مانعاً مطلقاً، أو في بعض الفروض، أو يمكن‌


[1] المكاسب: 290 291.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست