و توهّم: عدم إطلاقها من هذه الحيثيّة؛ لكونها في مقام بيان كون الرجال و النساء، وارثين و لهم نصيب [1] يردّه نفس الآية، حيث عقّبها بقوله مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ممّا يؤكّد الإطلاق، و يدفع التوهّم.
و لو قيل: إنّ الشبهة في الآية و الرواية مصداقيّة، لا يصحّ التمسّك بإطلاقهما.
يقال: مضافاً إلى أنّ المقيّد عقلي، يقتصر فيه على المتيقن فيما لم يخرج بعنوان واحد، بل مطلقاً على رأيهم إنّ الآية الكريمة مع ذيلها، كأنّها نظير
و يأتي فيها ما يقال فيه: من استكشاف حال الفرد عند الشكّ [3]، فتدبّر.
و إنّ الرواية تدلّ بإطلاقها، على أنّ كلّ حقّ مورّث، فيستكشف منها قابليّة كلّ حقّ للانتقال، فيرفع بها الشكّ عن كون حقّ قابلًا للنقل، فيحتاج عدم القابليّة إلى دليل، و هذا عكس ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) و غيره [4].
ثمّ إنّه مع الغضّ عمّا تقدّم، أو تسليم الإشكال، يمكن أن يقال: إنّه لا شكّ في أنّ الخيار المجعول بالشرط، من الحقوق عرفاً، لا من الأحكام.
كما أنّ سائر الخيارات العقلائيّة كخيار تخلّف الشرط، و القيد، و خيار الغبن، و العيب لا تكون ماهيّات غير الخيار المشروط، فالخيار الثابت بالغبن و نحوه، عين الخيار المجعول بحسب الحقيقة و الآثار.
و إذا كانت الخيارات العقلائيّة كذلك، فالخيارات الشرعيّة- كخيار