responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 380

أن يعدّ، أُمور:

في الوجوه المانعة عن إرث الخيار في المقام‌

منها: أنّ الخيار سلطنة على استرجاع العوضين‌

؛ أي سلطنة على‌ ترادّهما، أو سلطنة على استرجاع ما انتقل عنه، أو على‌ ردّ ما انتقل إليه:

فعلى الأوّل: لا يرث المحروم مطلقاً؛ لفقد السلطنة.

و على الأخيرين: لا بدّ من التفصيل فيما يحرم الوارث عنه، بين ما انتقل عنه و إليه، تارة بالحرمان في الأوّل، و أُخرى في الثاني، و هذا هو الوجه الذي أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، و فصّل فيه بالعبارات المختلفة [1].

و فيه: أنّ الخيار حقّ قائم بالعقد، و لا مساس له بالعوضين، و مع فسخه و حلّه يرجع العوضان قهراً، بلا تصرّف من ذي الخيار فيهما، و لا سلطنة له عليهما، فالسلطنة قائمة بالعقد، لا بالعين.

بل التحقيق على‌ ما تقدّم منّا مراراً: أنّ ماهيّة الفسخ بالخيار، تابعة لماهيّة العقد [2]، و لا شبهة في أنّ ماهيّة العقد و ما هو تحت قدرة المتبايعين و مورد جعلهما، إنّما هو إنشاء التبادل و التبادل الإنشائي لا الحقيقي المتقوّم باعتبار العقلاء؛ ضرورة أنّ اعتبار الشرع أو العقلاء، ليس أمراً قابلًا للجعل، و لا تتعلّق قدرة المتعاملين به؛ فإنّ له مبادئ و مقدّمات وجودية خاصّة به.

بل الأمر كذلك في جميع العقود و الإيقاعات، فما هو المجعول موضوع اعتبار الشرع و العقلاء، لا نفس اعتبارهما، أو نفس ما يعتبران.


[1] المكاسب: 290/ السطر 35.

[2] تقدّم في الجزء الرابع: 480 481، 489، و تقدّم في الصفحة 340، 343.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست