؛ أي سلطنة على ترادّهما، أو سلطنة على استرجاع ما انتقل عنه، أو على ردّ ما انتقل إليه:
فعلى الأوّل: لا يرث المحروم مطلقاً؛ لفقد السلطنة.
و على الأخيرين: لا بدّ من التفصيل فيما يحرم الوارث عنه، بين ما انتقل عنه و إليه، تارة بالحرمان في الأوّل، و أُخرى في الثاني، و هذا هو الوجه الذي أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، و فصّل فيه بالعبارات المختلفة [1].
و فيه: أنّ الخيار حقّ قائم بالعقد، و لا مساس له بالعوضين، و مع فسخه و حلّه يرجع العوضان قهراً، بلا تصرّف من ذي الخيار فيهما، و لا سلطنة له عليهما، فالسلطنة قائمة بالعقد، لا بالعين.
بل التحقيق على ما تقدّم منّا مراراً: أنّ ماهيّة الفسخ بالخيار، تابعة لماهيّة العقد [2]، و لا شبهة في أنّ ماهيّة العقد و ما هو تحت قدرة المتبايعين و مورد جعلهما، إنّما هو إنشاء التبادل و التبادل الإنشائي لا الحقيقي المتقوّم باعتبار العقلاء؛ ضرورة أنّ اعتبار الشرع أو العقلاء، ليس أمراً قابلًا للجعل، و لا تتعلّق قدرة المتعاملين به؛ فإنّ له مبادئ و مقدّمات وجودية خاصّة به.
بل الأمر كذلك في جميع العقود و الإيقاعات، فما هو المجعول موضوع اعتبار الشرع و العقلاء، لا نفس اعتبارهما، أو نفس ما يعتبران.