responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 361

و قد مرّ: أنّ الخيار، لم يرتّب على‌ تخلّف الأغراض مع عدم الاشتراط أو التوصيف، و لا على الاشتراط مع عدم الربط اللبّي الدخيل في الأغراض، و إنّما رتّب على الاشتراط مع الربط المشار إليه، لكنّه لا يوجب التقييد في البيع، و لا في العوضين‌ [1].

و عليه فيندفع الاستدلال الآخر؛ و هو أنّ التراضي إنّما وقع، على العقد الواقع على النحو الخاصّ، فإذا فقدت الخصوصيّة، لم يبق التراضي؛ لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده، و ارتفاع الجنس مع ارتفاع فصله، فلا بدّ للصحّة من تراضٍ آخر جديد [2].

ضرورة أنّ التراضي الحاصل في البيع اللازم في المعاملات أي التراضي بمعاوضة المثمن بالثمن لم يكن متقيّداً بشي‌ء، فدعوى أنّ العقد وقع على النحو الخاصّ، الراجعة إلى‌ أنّ خصوصيّة الشرط دخيلة في وقوعه، ممنوعة.

نعم، لا إشكال في أنّه لولا الشرط المذكور، لما أوقع العقد نوعاً، لكنّه غير الوقوع على النحو الخاصّ.

فالعقد وقع على الثمن و المثمن بلا تقييد، كالعقود التي لا شرط فيها بحسب الوجدان و العرف، و الشرط قرار مستقلّ في مقام الجعل و القرار، لا يرتبط في ظرفه بشي‌ء، و لا يقيّد ما وقع مطلقاً.

و ليس حال الشرط، حال القيد المتّصل بالمبيع قبل تمام الإنشاء، كقوله: «بعتك الفرس العربي» أو «الثوب الحريري» بل الإنشاء البيعي بتمام جهاته، تمّ قبل الشرط، بلا توقّف على‌ شي‌ء، و الإنشاء الشرطي إنشاء جديد و قرار مستقلّ،


[1] تقدّم في الصفحة 309.

[2] مختلف الشيعة 5: 321، المهذّب البارع 2: 407، مسالك الأفهام 3: 273، انظر مفتاح الكرامة 4: 732/ السطر 30، المكاسب: 288/ السطر 12.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست