و إن كان بينهما نحو ربط في عالم اللبّ، ممّا لا دخل له بمقام الإنشاء و التراضي المعتبر فيه.
و الربط اللبّي في المقام و غيره، من الأغراض التي لا توجب شيئاً و لا تقييداً في اللفظ و مقام الإنشاء، و إذا أظهرها المنشئ بصورة الوصف أو الشرط، يوجب ذلك الخيار عند التخلّف.
و العرف و الوجدان، يشهدان بالاختلاف الجوهري بين الأوصاف اللاحقة بالعوضين، و بين الشروط المذكورة في خلال البيع، بعد ما تمّ الإنشاء البيعي؛ بإيجاب البائع، و قبل لحوق القبول.
كما يشهدان بالاختلاف الواقعي بين تقييد نفس الإنشاء أو تعليقه، و بين الشروط المذكورة في ضمنه.
فقول القائل: العقد وقع على النحو الخاصّ، و حديث الجنس و الفصل، و انتفاء المقيّد بانتفاء القيد [1] كلّها في غير محلّها، و ناشئة عن الخلط بين الربط اللبّي الذي يكون بمنزلة الأغراض، و بين التقييد في مقام الظاهر و الإنشاء، و كذا بين طيب النفس و الرضا الواقعيّين غير المربوطين بالرضا المعاملي، و بين ما هو المعتبر فيها.
و على هذا الأساس، لا يحتاج إلى التشبّثات، بل التعسّفات الواقعة في كلام الأعلام، المبتنية على أنّ الشروط أوصاف و قيود للمبيع أو للبيع، ممّا لا تبتني على أساس.
كالقول: بتعدّد المطلوب في الشروط، و الفرق بين القيود؛ بأنّ بعضها موجب لانتفاء المطلوب بانتفائه، و بعضها يوجب انتفاء المطلوب الأعلى فقط،