و مقتضى ما مرّ منّا مراراً في ماهيّة العقد [1] و الشرط الذي في ضمنه، هو عدم مفسديّته حسب القواعد؛ لأنّ العقد بتمام ماهيّته أُنشئ بإيجاب البائع قبل إيجاب الشرط، و في هذا الظرف يكون تمام الثمن، مقابل تمام المبيع بلا شبهة، و لا يحتمل التقسيط و إن كان الشرط دخيلًا في القيم، ككثير من الأوصاف و الإضافات.
فالقول: بالبطلان من ناحية تقسيط الثمن، و لزوم الغرر و الجهالة [2] في غير محلّه.
مع أنّه على فرض التقسيط أيضاً، لا تلزم الجهالة؛ لأنّ المناط في العلم الرافع لها، هو حال العقد، و هو حاصل بالنسبة إلى المبيع المشروط و الثمن، و لا يعتبر العلم بمقدار القسط في شيء من المعاملات التي يقسّط فيها الثمن على الأجزاء، فلو باع ألف حصّة بسبعين مثلًا، صحّ و لو لم يعلم مقدار قسط كلّ حصّة، و هو واضح.
و كذا تقدّم منّا: أنّ الشرط لا يرتبط في مقام الإنشاء بالعقد نفسه، و لا بالثمن أو المثمن [3]؛ لعدم الفرق وجداناً و عرفاً بين إنشاء البيع المتعقّب بالشرط و غيره؛ في تعلّق الجعل بلا قيد بالعوضين بلا قيد، و أنّ الشرط الذي له إنشاء خاصّ به مستقلّ في الجعل و الإرادة، لا يوجب تقييداً في الإنشاء، و لا المنشأ، و لا العوضين بالوجدان، و إن كان له بحسب الأغراض اللبّية نحو ارتباط به، لأجله يوجب اختلاف القيم، و يترتّب عليه خيار التخلّف.
[1] تقدّم في الجزء الأوّل: 75، 238، و الثاني: 536، و الرابع: 481.
[2] مختلف الشيعة 5: 321، المهذّب البارع 2: 406، الروضة البهيّة 3: 505، انظر مفتاح الكرامة 4: 732/ السطر الأخير، المكاسب: 288/ السطر 3.