(1) هل الشرط الفاسد، موجب لفساد العقد حسب القواعد أم لا؟
لا إشكال في أنّ محطّ البحث، ما إذا تحقّق العقد و الشرط، و أُنشئ كلّ منهما جدّاً، فالعقد أو الشرط الذي لم يتعلّق به القصد، و كان مجرّد صورة إنشاء، خارج موضوعاً، سواء كان ذلك لأجل عدم إمكان القصد إلى المتنافيين، كما إذا كان الشرط مخالفاً لمقتضاه مع الالتفات إليه.
أم لأجل لزوم الاستحالة، كما قيل في بعض الفروض [1]، أو لكونه غير عقلائي؛ بوجه يؤدّي إلى اللعب و العبث.
و كذا محلّ البحث، ما إذا لم يكن في البين، موجب لفساد العقد، سوى فساد الشرط.
و بالجملة: الكلام ممحّض في فساد العقد بفساد الشرط من حيث هو.