responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 359

القول في حكم الشرط الفاسد

و فيه أُمور:

الأوّل: في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد

(1) هل الشرط الفاسد، موجب لفساد العقد حسب القواعد أم لا؟

لا إشكال في أنّ محطّ البحث، ما إذا تحقّق العقد و الشرط، و أُنشئ كلّ منهما جدّاً، فالعقد أو الشرط الذي لم يتعلّق به القصد، و كان مجرّد صورة إنشاء، خارج موضوعاً، سواء كان ذلك لأجل عدم إمكان القصد إلى المتنافيين، كما إذا كان الشرط مخالفاً لمقتضاه مع الالتفات إليه.

أم لأجل لزوم الاستحالة، كما قيل في بعض الفروض‌ [1]، أو لكونه غير عقلائي؛ بوجه يؤدّي إلى اللعب و العبث.

و كذا محلّ البحث، ما إذا لم يكن في البين، موجب لفساد العقد، سوى‌ فساد الشرط.

و بالجملة: الكلام ممحّض في فساد العقد بفساد الشرط من حيث هو.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 490/ السطر 21، انظر المكاسب: 282/ السطر 19، و: 287/ السطر 27.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست