و فيه: أنّ الاستناد إليها مع ضعفها سنداً [1]، و عدم الجابر، و مجرّد عمل الشيخ و الحلّي (قدّس سرّهما) لو صحّ، لا يعدّ جابراً [2]، و مع كونها خلاف القواعد صدراً و ذيلًا، و لا سيّما الحكم بتعيّن أخذ النقص فيما إذا كان له إلى جنب الأرض أرضون، ممّا لا يمكن الالتزام به في غاية الإشكال، بل هو ممنوع بلا إشكال.
و لا بدّ من تأويلها و حملها على الكلّي في المعيّن، و إن كان خلاف ظاهرها؛ لاحتمال وقوع اشتباه فيها، أو ردّ علمها إلى الناقل.
[1] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان، عن موسى بن أكيل، عن داود بن حصين، عن عمر بن حنظلة. و وجه ضعف السند هو أنّ ذبيان لم يرد في حقّه توثيق و لم تثبت وثاقته.
انظر رجال النجاشي: 106/ 268، معجم رجال الحديث 7: 149/ 4468.