responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 357

فهو يتلو السابق في الفساد، و عليه فلو فرض تسليم التقسيط في النقيصة، لم يمكن موافقته في تبيّن الزيادة، فلا تغفل.

ثمّ إنّ تبيّن الزيادة، لا يوجب الخيار إلّا إذا كان المقدار بحدّه- لا زائداً، و لا ناقصاً موردَ الشرط، و الشروط في ذلك مختلفة، فقد يستفاد من الشرط التحديد في الطرفين، كما لو اشترى‌ خفّاً، و شرط أن يكون كذا قياساً، و قد لا يستفاد ذلك، كما في الصبرة، و الأرض، و نحوهما.

بقي شي‌ء

و هو أنّه ربّما يستدلّ للتقسيط

برواية عمر بن حنظلة [1]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل باع أرضاً على‌ أنّها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، و نقد الثمن، و وقع صفقة البيع، و افترقا، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة.

قال إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و إن شاء ردّ البيع، و أخذ ماله كلّه، إلّا أن يكون له إلى‌ جنب تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ، و يكون البيع لازماً له، و عليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض، و استرجع فضل ماله، و إن شاء ردّ الأرض، و أخذ المال كلّه‌ [2].


[1] المكاسب: 287/ السطر 4.

[2] الفقيه 3: 151/ 663، تهذيب الأحكام 7: 153/ 675، وسائل الشيعة 18: 27، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 14، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست