فهو يتلو السابق في الفساد، و عليه فلو فرض تسليم التقسيط في النقيصة، لم يمكن موافقته في تبيّن الزيادة، فلا تغفل.
ثمّ إنّ تبيّن الزيادة، لا يوجب الخيار إلّا إذا كان المقدار بحدّه- لا زائداً، و لا ناقصاً موردَ الشرط، و الشروط في ذلك مختلفة، فقد يستفاد من الشرط التحديد في الطرفين، كما لو اشترى خفّاً، و شرط أن يكون كذا قياساً، و قد لا يستفاد ذلك، كما في الصبرة، و الأرض، و نحوهما.
بقي شيء
و هو أنّه ربّما يستدلّ للتقسيط
برواية عمر بن حنظلة [1]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، و نقد الثمن، و وقع صفقة البيع، و افترقا، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة.
قال إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض، و إن شاء ردّ البيع، و أخذ ماله كلّه، إلّا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ، و يكون البيع لازماً له، و عليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض، و استرجع فضل ماله، و إن شاء ردّ الأرض، و أخذ المال كلّه [2].