و لو خرجت العين بعقد لازم أو جائز، فإن كان النقل قبل تعذّر الشرط و تحقّق الخيار، فلا إشكال في صحّته، سواء قلنا: بأنّ الخيار متعلّق بالعين، أو بالعقد؛ لكون الملك قبل تعلّقه طلقاً، و السلطنة مطلقة تامّة.
و قد يقال: إنّ مبادي الخيار لمّا كانت موجودة، فلا محالة يكون العقد متزلزلا، فيأتي احتمال البطلان و سائر الاحتمالات.
و بالجملة: إنّ الخيار المنفصل عن العقد مع حصول مبادئه من حال العقد كالخيار المتصل [1].
و فيه ما لا يخفى:
أمّا أوّلًا: فلأنّ مبادئ الخيار، لا توجب تزلزل العقد، بل ما هو الموجب نفس الخيار.
و ثانياً: أنّ الشرط لا يعقل أن يكون من مبادئ الخيار؛ فإنّ مبدئيّته بلا واسطة لا معنى لها.
و مع الوسط بأن يكون مبدأ لتخلّفه، لا يعقل كما هو واضح؛ لامتناع مبدئيّة الشيء لعدمه، أو لتخلّفه.
و بمعنى الدخالة البعيدة لثبوته؛ بأن يقال: لولا الشرط لما تحقّق التخلّف، و لو لا ذلك لما تحقّق الخيار، فمضافاً إلى بطلان إطلاق «المبدأ» عليه، لا يختصّ بالشرط، بل يكون العقد أيضاً دخيلًا بهذا المعنى؛ إذ لولاه لما تحقّق الشرط، و لا التخلّف، و لا الخيار، فيسقط التفصيل بين خيار التفليس و خيار الشرط، كما قال