responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 342

في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل‌

و لو خرجت العين بعقد لازم أو جائز، فإن كان النقل قبل تعذّر الشرط و تحقّق الخيار، فلا إشكال في صحّته، سواء قلنا: بأنّ الخيار متعلّق بالعين، أو بالعقد؛ لكون الملك قبل تعلّقه طلقاً، و السلطنة مطلقة تامّة.

و قد يقال: إنّ مبادي الخيار لمّا كانت موجودة، فلا محالة يكون العقد متزلزلا، فيأتي احتمال البطلان و سائر الاحتمالات.

و بالجملة: إنّ الخيار المنفصل عن العقد مع حصول مبادئه من حال العقد كالخيار المتصل‌ [1].

و فيه ما لا يخفى:

أمّا أوّلًا: فلأنّ مبادئ الخيار، لا توجب تزلزل العقد، بل ما هو الموجب نفس الخيار.

و ثانياً: أنّ الشرط لا يعقل أن يكون من مبادئ الخيار؛ فإنّ مبدئيّته بلا واسطة لا معنى‌ لها.

و مع الوسط بأن يكون مبدأ لتخلّفه، لا يعقل كما هو واضح؛ لامتناع مبدئيّة الشي‌ء لعدمه، أو لتخلّفه.

و بمعنى الدخالة البعيدة لثبوته؛ بأن يقال: لولا الشرط لما تحقّق التخلّف، و لو لا ذلك لما تحقّق الخيار، فمضافاً إلى‌ بطلان إطلاق «المبدأ» عليه، لا يختصّ بالشرط، بل يكون العقد أيضاً دخيلًا بهذا المعنى‌؛ إذ لولاه لما تحقّق الشرط، و لا التخلّف، و لا الخيار، فيسقط التفصيل بين خيار التفليس و خيار الشرط، كما قال‌


[1] منية الطالب 2: 139/ السطر 14.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست