و أمّا ما خرج عن سلطانه بغصب أو غرق، مع رجاء العود، أو العلم به، فلا إشكال في ثبوت الخيار، فمع الفسخ ترجع العين إلى ملكه، و له مطالبة بدل الحيلولة إلى حصول المبدل، و له الرجوع إلى الغاصب و أخذ ماله مع الإمكان، كما أنّ له إخراج ماله من البحر.
و هل تلحق به العين المرهونة؛ بأن يقال: إنّ الفسخ موجب لرجوع العين إلى الفاسخ، فإن رضي بأن يكون الرهن باقياً على ماله فهو، و إلّا رجع إلى بدل الحيلولة إلى فكّ الرهن؟
و قد يحتمل بطلان الرهن؛ لمضادّته مع رجوع العين إلى غير الراهن.
و قد تحتمل صحّة الرهن، و الرجوع إلى البدل، كما في مورد التلف.
و على أي حال: ففي جميع الصور المتقدّمة، لا ينبغي الإشكال في ثبوت الخيار لتخلّف الشرط، و احتمال سقوطه، و الرجوع إلى الأرش ساقط؛ لأنّ سبب الخيار موجود، و لا دليل على ثبوت الأرش مع إمكان الفسخ و الرجوع إلى البدل.
كما لا وجه للتخيير بين الفسخ و الأرش؛ فإنّ الأرش إنّما يكون عقلائياً، فيما إذا لم يمكن الردّ، فلا يثبت مع إمكان الردّ، كما في خيار العيب.
بل لا وجه لسقوط الخيار و الرجوع إلى الأرش، على القول: بأنّ الخيار لأجل تقييد الالتزام، أو نحو ذلك [1].