responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 341

في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب و نحوه‌

و أمّا ما خرج عن سلطانه بغصب أو غرق، مع رجاء العود، أو العلم به، فلا إشكال في ثبوت الخيار، فمع الفسخ ترجع العين إلى‌ ملكه، و له مطالبة بدل الحيلولة إلى‌ حصول المبدل، و له الرجوع إلى الغاصب و أخذ ماله مع الإمكان، كما أنّ له إخراج ماله من البحر.

و هل تلحق به العين المرهونة؛ بأن يقال: إنّ الفسخ موجب لرجوع العين إلى الفاسخ، فإن رضي بأن يكون الرهن باقياً على‌ ماله فهو، و إلّا رجع إلى‌ بدل الحيلولة إلى‌ فكّ الرهن؟

و قد يحتمل بطلان الرهن؛ لمضادّته مع رجوع العين إلى‌ غير الراهن.

و قد تحتمل صحّة الرهن، و الرجوع إلى البدل، كما في مورد التلف.

و على‌ أي حال: ففي جميع الصور المتقدّمة، لا ينبغي الإشكال في ثبوت الخيار لتخلّف الشرط، و احتمال سقوطه، و الرجوع إلى الأرش ساقط؛ لأنّ سبب الخيار موجود، و لا دليل على‌ ثبوت الأرش مع إمكان الفسخ و الرجوع إلى البدل.

كما لا وجه للتخيير بين الفسخ و الأرش؛ فإنّ الأرش إنّما يكون عقلائياً، فيما إذا لم يمكن الردّ، فلا يثبت مع إمكان الردّ، كما في خيار العيب.

بل لا وجه لسقوط الخيار و الرجوع إلى الأرش، على القول: بأنّ الخيار لأجل تقييد الالتزام، أو نحو ذلك‌ [1].


[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 128/ السطر 5 10.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست