responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 343

به القائل؛ بدعوى‌ عدم تحقّق المبادئ في الأوّل، دون الثاني‌ [1].

و لو كان النقل بعد التعذّر، فهل يقع صحيحاً أو باطلًا؟

و على الأوّل: فهل يرجع بعد الفسخ إلى البدل، أو ينفسخ العقد الثاني بفسخه العقد الأوّل من الأصل، أو من الحين، أو له فسخه، أو إلزامه على الفسخ في العقد الجائز، و على الشراء مع إمكانه في اللازم؟

وجوه أقواها الصحّة و الرجوع إلى البدل مطلقاً؛ لضعف سائر الوجوه.

أمّا البطلان فيمكن أن يوجّه؛ بأنّ الحقّ لو تعلّق بالعين، كان مقتضاه بطلان نقلها و هو واضح.

و إن تعلّق بالعقد، فماهيّة الفسخ لمّا كانت مقابل ماهيّة العقد، فلا محالة تكون بمعنى إرجاع العوضين إلى الحالة الأُولى‌، و عليه فيكون لحقّ الخيار نحو تعلّق بالعوضين، و معه يكون التصرّف المنافي له باطلًا.

لكن فيه: أنّه مع تسليمه لا ينتج البطلان، بل مع تسليم كون الحقّ متعلّقاً بالعين، لا يمنع عن صحّة النقل، و لا يقع باطلًا؛ و ذلك لعدم التنافي بين الحقّ المذكور و النقل، لما أشرنا إليه مراراً؛ من أنّ البيع مثلًا هو النقل الإنشائي و المبادلة الإيقاعيّة الإنشائيّة، و أمّا ترتّب الأثر و هو النقل الاعتباري الحقيقي فلا يعقل إنشاؤه‌ [2].

و الفسخ حلّ لهذا العقد الإنشائي، و إرجاع العوضين إنشاء، كما في عقد الفضولي، و إقالته على القول بها.

فكما لا منافاة بين كون العين ملكاً حقيقياً لشخص، و ملكاً إنشائياً لآخر كما في الفضولي، لا منافاة بين رجوع العين بالفسخ إلى‌ ملك صاحبها إنشاء، مع بقائها


[1] منية الطالب 2: 139/ السطر 9 13.

[2] تقدّم في الجزء الرابع: 110، 165 166، 481، و تقدّم في الصفحة 340.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست