به القائل؛ بدعوى عدم تحقّق المبادئ في الأوّل، دون الثاني [1].
و لو كان النقل بعد التعذّر، فهل يقع صحيحاً أو باطلًا؟
و على الأوّل: فهل يرجع بعد الفسخ إلى البدل، أو ينفسخ العقد الثاني بفسخه العقد الأوّل من الأصل، أو من الحين، أو له فسخه، أو إلزامه على الفسخ في العقد الجائز، و على الشراء مع إمكانه في اللازم؟
وجوه أقواها الصحّة و الرجوع إلى البدل مطلقاً؛ لضعف سائر الوجوه.
أمّا البطلان فيمكن أن يوجّه؛ بأنّ الحقّ لو تعلّق بالعين، كان مقتضاه بطلان نقلها و هو واضح.
و إن تعلّق بالعقد، فماهيّة الفسخ لمّا كانت مقابل ماهيّة العقد، فلا محالة تكون بمعنى إرجاع العوضين إلى الحالة الأُولى، و عليه فيكون لحقّ الخيار نحو تعلّق بالعوضين، و معه يكون التصرّف المنافي له باطلًا.
لكن فيه: أنّه مع تسليمه لا ينتج البطلان، بل مع تسليم كون الحقّ متعلّقاً بالعين، لا يمنع عن صحّة النقل، و لا يقع باطلًا؛ و ذلك لعدم التنافي بين الحقّ المذكور و النقل، لما أشرنا إليه مراراً؛ من أنّ البيع مثلًا هو النقل الإنشائي و المبادلة الإيقاعيّة الإنشائيّة، و أمّا ترتّب الأثر و هو النقل الاعتباري الحقيقي فلا يعقل إنشاؤه [2].
و الفسخ حلّ لهذا العقد الإنشائي، و إرجاع العوضين إنشاء، كما في عقد الفضولي، و إقالته على القول بها.
فكما لا منافاة بين كون العين ملكاً حقيقياً لشخص، و ملكاً إنشائياً لآخر كما في الفضولي، لا منافاة بين رجوع العين بالفسخ إلى ملك صاحبها إنشاء، مع بقائها