responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 317

عليه‌

بقوله (عليه السّلام) المسلمون عند شروطهم‌ [1].

و

في رواية فليتمّ للمرأة شرطها؛ فإنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: المسلمون عند شروطهم‌ [2]

فلا يكون قرينة على‌ أنّ المراد بالكبرى وجوب الوفاء بالشرط.

كما أنّ ما في جملة من الأخبار: من التعبير ب

يجوز الشرط [3]

، و لا يجوز [4]

أو أنّ الشرط باطل مع مخالفته للكتاب‌ [5]

أو ردّ إلى الكتاب‌ [6].

إلى‌ غير ذلك، لا يكون قرينة على‌ إرادة الحكم الوضعي منها.

و ذلك لأنّ‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم‌ [7]

لا يكون مفاده الأوّلي- على‌ ما ذكرناه إلّا لزوم كون المؤمنين عند شروطهم؛ ضرورة أنّ الجمل الإخباريّة التي تستعمل في مقام إفادة الحكم، لا تستعمل في الإنشاء، لكن يستفاد منها البعث أو الزجر أو الإلزام، بوجه أبلغ، و تكون الجملة الإنشائيّة المصطادة منها، غير مخالفة لها إلّا في الإخبار و الإنشاء.

فقوله تعيد صلاتك في مقام الأمر بالإعادة، يصطاد منه أعد صلاتك.

و

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم‌

في مقام الإلزام و الإنشاء، يصطاد منه «فليكونوا عند شروطهم» أو «فليلتزموا بشروطهم». و نحوهما،


[1] وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5، و 21: 299، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 40، الحديث 2.

[2] الكافي 5: 404/ 8.

[3] وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1 و 2.

[5] وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 3.

[6] وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 4.

[7] تقدّم تخريجها في الصفحة 315.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست