فوجوب الوفاء بها و جوازها، و صحّتها و نفوذها، كلّها خارجة عن مفاده الظاهري، و إن كانت مستفادة منه.
فتمسّك الأئمّة:، بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لوجوب الوفاء تارة، و للجواز و اللاجواز و البطلان المقابل للصحّة اخرى صحيح؛ لأنّها كلّها مستفادة منه، و لكن ليس شيء منها مفاده المطابقي، بل تستفاد منه بالملازمة الظاهرة كما تقدّم بيانه [1].
فالعموم الشمولي لا بدّ و أن يؤخذ به، و هو يشمل جميع الأقسام المتقدّمة، و لا قرينة على صرفه عن بعضها بوجه.
حكم الشكّ في مخالفة الشرط للكتاب
و لو شكّ في واحد منها؛ بأنّه هل هو مخالف للكتاب؟ سواء كان شرط وصف؛ لاحتمال أنّ شرط الوصف مطلقاً أو الوصف الكذائي، مخالف له، أم شرط نتيجة؛ لاحتمال أنّ الغايات مطلقاً أو غاية خاصّة، لها سبب خاصّ شرعاً، أم شرط فعل؛ لاحتمال أنّ شرط الفعل الكذائي، مخالف له مع عدم مخالفة شيء منها لظاهر الكتاب و السنّة التي بأيدينا، كان منشأ الشكّ لا محالة، احتمال مخالفتها للأحكام الواقعيّة التي لم تصل إلينا:
إمّا لكونها مخزونة عند ولي الأمر، عليه آلاف التحيّات، و هو مأمور بتبليغها حال ظهوره و بسط يده، عجّل اللَّه تعالى فرجه.
و إمّا لضياع بعض الكتب أو بعض الأحاديث؛ من الكتب التي بأيدينا، في تلك المدّة الطويلة مع الحوادث الواقعة فيها.