responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 316

به، لم يكن عند شرطه، بل انفكّ عنه.

و من لم يعتن بشرط النتيجة، و لم يلتزم بترتيب آثارها، لم يكن عند شرطه.

و من شرط الوصف، و لم يعتنِ به عند تخلّفه من الالتزام بالخيار، و التسليم لقبول سلعته، لم يكن عند شرطه، و انفكّ عنه، و هذا من غير فرق بين الاحتمالين.

فمن قال: بأنّ الدليل مختصّ بشرط العمل، أو أنّه يعمّ شرط النتيجة أيضاً، و لا يشمل شرط الوصف‌ [1] فقد حمل الجملة على‌ غير ظاهرها؛ فإنّه ليس فيها ما يوجب اختصاصها بالعمل، و ليس عنوان «العمل» و «الوفاء» في الكلام بوجه.

و ما قلنا في قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] من أنّ المراد منه وجوب العمل‌ [3]، إنّما كان لمكان عنوان «الوفاء» المأخوذ فيه، و أمّا في المقام فليس عنوانه مأخوذاً فيه، و لا مستفاداً منه، فلا مانع من الحمل على‌ لزوم الالتزام بنفس الشرط، أو بالملتزم، و لا يفرّق بينهما في النتيجة.

و الحاصل: أنّ عموم‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم‌

المستفاد من الجمع المضاف الشامل لجميع أقسام الشروط العقلائيّة محكم، إلّا أن يدلّ دليل على التخصيص، أو تقوم قرينة على الاختصاص، كالاستثناء الوارد في نفس الأدلّة.

و أمّا ما ورد في الأخبار: من وجوب الوفاء بما شرط لامرأته، مستدلا


[1] المكاسب: 283/ السطر 19 20.

[2] المائدة (5): 1.

[3] تقدّم في الجزء الأوّل: 185.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست