(1) هذا مع أنّه لا قصور في أدلّة الشروط، عن شمول جميع الأقسام المتقدّمة؛ فإنّ
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم [1]
مع الغضّ عن الاستثناء و الصدر و الذيل في الروايات، يحتمل أن يكون الشرط فيه بمعناه الحقيقي؛ أي نفس القرار بالمعنى المصدري، أو بمعنى الملتزمات التي يكون استعماله فيها معروفاً مشهوراً.
و على أي حال: تكون الجملة الخبريّة في مقام إنشاء الحكم و التشريع، لا الإخبار عن الواقع المحفوظ؛ فإنّه مخالف للواقع، فإنّ كثيراً من المؤمنين و المسلمين، لا يعملون بشروطهم، و لا يلازمونها.
و الحمل على أنّه ينبغي أن يكون المؤمن كذلك، أو أنّ المؤمن من كان كذا، و من لم يكن عاملًا فليس بمؤمن، كما ترى، و لا سيّما مع معهوديّة لزوم العمل بالشروط لدى العرف.
فلا إشكال في أنّ الجملة في مقام التشريع، بل الجمل الخبريّة المفيدة للبعث و الزجر، أبلغ في الإفادة من الأوامر و النواهي.
فحينئذٍ يكون الظاهر المتفاهم منه على الاحتمالين، أنّ المؤمن ملازم لشرطه لا ينفكّ منه؛ أي لا بدّ له أن يكون ملازماً له غير منفكّ عنه.
و الملازمة له مختلفة أثراً و حكماً بحسب الموارد؛ فملازمة شرط الفعل و عدم الانفكاك عنه، العمل على طبقه و الوفاء به وفياً، فمن شرط و لم يعمل
[1] تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، الإستبصار 3: 232/ 835، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.