responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 303

الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد

(1) و في كون هذا الشرط من شروط الصحّة إشكال؛ لأنّه مبني على‌ أمرين:

أحدهما: صدق «الشرط» عرفاً و لغة على الشروط الابتدائيّة؛ إذ مع عدمه- كما هو الأظهر لغة و عرفاً، على‌ ما تقدّم تفصيله في بيع المعاطاة [1] يكون ذلك دخيلًا في صدق عنوانه، و قد مرّ أنّ التعرّض لشروط صحّة الشي‌ء، لا بدّ و إن يكون بعد الفراغ عن شروط التحقّق و صدق العنوان‌ [2].

ثانيهما: قيام دليل على‌ تقييد عموم دليل الشرط؛ بكونه في ضمن العقد، و هو مفقود، إلّا دعوى بعضهم الإجماع عليه.

و قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): الظاهر من كلمات الأكثر، عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد، ثمّ نقل حكاية الإجماع عن «الرياض» [3] عن بعض الأجلّة [4].

ثمّ قال: و تتبّع كلماتهم في باب البيع و النكاح، يكشف عن صدق ذلك المحكي‌ [5].


[1] تقدّم في الجزء الأوّل: 133 140.

[2] تقدّم في الصفحة 279.

[3] رياض المسائل 2: 116/ السطر 6.

[4] القواعد و الفوائد 2: 259.

[5] المكاسب: 282/ السطر 33.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست