(1) و في كون هذا الشرط من شروط الصحّة إشكال؛ لأنّه مبني على أمرين:
أحدهما: صدق «الشرط» عرفاً و لغة على الشروط الابتدائيّة؛ إذ مع عدمه- كما هو الأظهر لغة و عرفاً، على ما تقدّم تفصيله في بيع المعاطاة [1] يكون ذلك دخيلًا في صدق عنوانه، و قد مرّ أنّ التعرّض لشروط صحّة الشيء، لا بدّ و إن يكون بعد الفراغ عن شروط التحقّق و صدق العنوان [2].
ثانيهما: قيام دليل على تقييد عموم دليل الشرط؛ بكونه في ضمن العقد، و هو مفقود، إلّا دعوى بعضهم الإجماع عليه.
و قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): الظاهر من كلمات الأكثر، عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد، ثمّ نقل حكاية الإجماع عن «الرياض» [3] عن بعض الأجلّة [4].
ثمّ قال: و تتبّع كلماتهم في باب البيع و النكاح، يكشف عن صدق ذلك المحكي [5].