responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 302

نعم، يمكن أن يقال: إنّ بيعه منه و لو إنشاء- كبيع الفضولي غير عقلائي، فعدم الصحّة لأجل ذلك، لكن هو مانع آخر غير ما ادعي من الاستحالة.

و الظاهر من صدر عبارته هو الدور المستحيل، و ظاهر ذيلها- من إبداء الفرق بين بيعه منه، و بين بيعه من غيره؛ بأنّه يجري فيه التوكيل و الفضولي أنّ المقصود عدم العقلائيّة، لا الامتناع العقلي، و في العبارة اضطراب.

و الأمر سهل بعد وضوح المطلب، و اندفاع إشكاله حتّى على‌ فرض كون الشرط أُصوليّاً، فضلًا عن كونه التزاماً في التزام؛ إذ لا موضوع عليه لإشكاله رأساً، كما لا يخفى.

و أمّا التوجيه بوجه مخالف لظاهر كلامه بل صريحه مع عدم دفع الإشكال عنه، بل مع ورود إشكال آخر عليه، لا يقصر وضوحه عن الإشكال الوارد على‌ ظاهره فممّا لا داعي إليه.

و أمّا ما عن الشهيد (رحمه اللَّه): من أنّ هذا الشرط باطل لا للدور، بل لعدم القصد إلى البيع‌ [1].

ففيه: أنّه لا إشكال في إمكان تحقّق القصد، مع اختلاف الثمن قدراً، أو جنساً، بل و مع اتحادهما و الاختلاف زماناً، كأن يشترط بيعه منه بعد سنة، أو لو أراد بيعه لا يبيعه إلّا منه، بل قد يتحقّق القصد مع الاتحاد في جميع ما ذكر؛ لبعض أغراض خارجيّة عقلائيّة.

و من ذلك يظهر: أنّ دعوى البطلان لأجل عدم عقلائيّته غير وجيهة.


[1] الدروس الشرعيّة 3: 216، المكاسب: 282/ السطر 23.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست