responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 304

و فيه: أنّ ثبوت الشهرة المعتمدة، أو الإجماع في هذه المسألة، محلّ إشكال بل منع؛ لقوّة احتمال كون مبنى‌ فتوى الكثير أو الأكثر، على‌ عدم صدق «الشرط» على الالتزام الابتدائي، يخرج عن أدلّة الشروط موضوعاً.

و عليه فلو بنينا على‌ صدقه، لا محيص عن الأخذ بعموم الدليل، فالشرط المذكور لا يكون من شروط الصحّة، بل يدور أمره بين دخالته في الصدق، و عدم اشتراطه رأساً.

وجوب العمل بالشروط الابتدائية

ثمّ إنّه قد سبق منّا في المعاطاة، أنّه على‌ فرض القول: بعدم صدق «الشرط» على الالتزامات الابتدائيّة، يمكن القول: بوجوب العمل بها؛ بدعوى‌ إلغاء الخصوصيّة عن الشروط الضمنيّة، بمناسبات مغروسة في ذهن العرف، و أنّ‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم‌ [1]

يفهم منه عرفاً أنّ ما هو ملاك الوجوب، هو قرار المؤمنين، و أنّهم عند قراراتهم و ملتزماتهم، من غير دخالة لخصوصيّة الشرط؛ أي الالتزام في الالتزام، أو القرار في القرار في ذلك‌ [2].

و على‌ أي حال: يكون للقرار في ضمن المعاملة آثار، كثبوت الخيار عند تخلّفه، و أنّ فساده يوجب فسادها. إلى‌ غير ذلك.


[1] الكافي 5: 404/ 8، تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، الإستبصار 3: 232/ 835، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

[2] تقدّم في الجزء الأوّل: 141.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست