responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 285

منفصلة، من غير فرق بين كون الاشتراط في ضمن عقد الشركة، أو عقد التشريك، أو في ضمن عقد آخر، فلو شرك غيره في حيوان على النصف، و اشترط عليه أن يكون الثلثان من لبنه أو نتاجه له صحّ، و كان على‌ وفق القواعد. و ما قيل في وجه البطلان غير وجيه، كقول بعضهم: إنّه غير معقول‌ [1] إذ لم يتّضح أنّه مخالف لأي برهان فلسفي، يدلّ على امتناع عدم تبعيّة نماءات الملك له، بعد وقوعه في الخارج على‌ ما نذكره.

و كقول بعض: إنّه مخالف للقواعد العقلائيّة و الشرعيّة [2].

و فيه: أنّ غاية ما تقتضيه القواعد، تبعيّة النماء و المنافع للملك لو خلّيا و طبعهما، دون ما إذا تصرّف المالك بما يوجب الانفكاك، كبيع الثمار، و إجارة الأشجار و المساكن، و عقد المزارعة إذا كان البذر لأحدهما مثلًا، و عقد المساقاة. إلى‌ غير ذلك؛ ممّا ينفكّ النماء و المنافع فيه عن الأملاك، فهل الانفكاك في تلك الموارد، تراه غير معقول، أو غير عقلائي، أو غير شرعي؟! و كقول بعض: إنّ الشرط إذا وقع في عقد الشركة، يكون مخالفاً لمقتضاه فيبطل‌ [3].

و فيه: أنّ مقتضى‌ عقد الشركة، ليس إلّا مشاركة المتعاملين في العين، و أمّا كون نماء الملك لصاحبه، فليس من مقتضياته، فإذا قال: «شركتك في كذا» لم يكن مفاده و مقتضاه إلّا حصول الشركة، و أمّا ما يترتّب على الأشياء بعدها، فليس من مقتضياته.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 151/ السطر 3.

[2] انظر منية الطالب 2: 117/ السطر 14.

[3] راجع السرائر 2: 349، الدروس الشرعيّة 3: 224، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 115/ السطر 6.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست