responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 284

له، و قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، و إن كان و ضيعة فليس عليك شي‌ء.

فقال لا أرى‌ بهذا بأساً، إن طابت نفس صاحب الجارية [1].

و قريب منها رواية أبي الربيع، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [2].

فعمل الشهيد (رحمه اللَّه) بها، على‌ ما حكي عنه، و تعدّى عنها إلى‌ غير موردها؛ لكون الحكم على القاعدة [3].

و عن ابن إدريس (رحمه اللَّه): المنع مطلقاً حتّى في مورد الرواية، فلم يعمل بها [4].

و عن المحقّق (رحمه اللَّه): العمل بها، مع التعدّي إلى‌ مطلق الحيوان‌ [5].

و فصّل بعضهم بين الاشتراط في الربح و الخسران في التجارة، و بين اشتراط اختلاف الشريكين في النماءات المتّصلة أو المنفصلة، فذهب إلى البطلان في الأوّل، دون الثاني‌ [6].

و فصّل بعضهم بين اشتراط ذلك بعد حصول الربح و صيرورته ملكاً للمالك فصحّحه، و بين الاشتراط قبله فأبطله‌ [7]. إلى‌ غير ذلك من الأقوال و الاحتمالات.

أقول: لا ينبغي الإشكال في الصحّة في النماءات، متصلة كانت، أو


[1] الكافي 5: 212/ 16، تهذيب الأحكام 7: 71/ 314، وسائل الشيعة 18: 265، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 14، الحديث 1.

[2] تهذيب الأحكام 7: 81/ 347، و: 238/ 1043، الاستبصار 3: 83/ 283، وسائل الشيعة 18: 266، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 14، الحديث 2.

[3] الدروس الشرعيّة 3: 224، انظر المكاسب: 281/ السطر 17.

[4] السرائر 2: 349، الدروس الشرعيّة 3: 224.

[5] شرائع الإسلام 2: 51، انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 114/ السطر 21.

[6] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 114/ السطر 23، و: 115/ السطر 4.

[7] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 151/ السطر 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست