responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 286

و أوهن من الكلّ ما قيل: من أنّ الشركة إنّما حصلت بالامتزاج، و إنّما فائدة العقد هي الإذن في التصرّف في مقام التجارة، فاشتراط التفاضل و نحوه في ضمنه، لا يفيد شيئاً؛ لأنّه بمثابة الشروط الابتدائيّة، حيث لا يرجع إلى‌ خصوصيّات الإذن و كيفيّة العمل؛ لوضوح أنّ مجرّد اقترانه بالعقد، لا يوجب صيرورته شرطاً في ضمنه‌ [1].

و فيه: مضافاً إلى‌ أنّ الشركة قد تحصل بالعقد، كعقد التشريك الذي أشار إليه‌ في صحيحة رفاعة [2] و كعقد الشركة فيما كان للممتزجين تميّز بحسب الواقع أنّ اعتبار كون الشرط في ضمن العقد، إنّما هو لأجل تحقّق مفهومه لغة و عرفاً، حيث يكون التزاماً في ضمن بيع و نحوه، و لا يعتبر في صحّته أن يكون دخيلًا في خصوصيّات العوضين، و هو واضح.

و الإنصاف: أنّ التشكيك في صحّة الشرط في باب المنافع و النماءات، في غير محلّه.

هل يصحّ اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟

و إنّما الإشكال في شرط الاختلاف في ربح التجارة بالنسبة إلى المال المشترك، فلو اشتركا بالنصف، و اشترطا كون الربح في التجارة بينهما بنحو التثليث، أو كون الخسارة على‌ أحدهما، و الربح مشتركاً، كما في الصحيحة، فيقع الإشكال بأنّه غير معقول؛ لأنّ ماهيّة البيع هي التمليك بالعوض، أو التبادل في الملكيّة، و لا يعقل مع حفظ عنوان البيع، أن يدخل الثمن أو بعضه في ملك غير


[1] منية الطالب 2: 117/ السطر 5.

[2] تقدّم في الصفحة 283 284.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست