و أوهن من الكلّ ما قيل: من أنّ الشركة إنّما حصلت بالامتزاج، و إنّما فائدة العقد هي الإذن في التصرّف في مقام التجارة، فاشتراط التفاضل و نحوه في ضمنه، لا يفيد شيئاً؛ لأنّه بمثابة الشروط الابتدائيّة، حيث لا يرجع إلى خصوصيّات الإذن و كيفيّة العمل؛ لوضوح أنّ مجرّد اقترانه بالعقد، لا يوجب صيرورته شرطاً في ضمنه [1].
و فيه: مضافاً إلى أنّ الشركة قد تحصل بالعقد، كعقد التشريك الذي أشار إليه في صحيحة رفاعة [2] و كعقد الشركة فيما كان للممتزجين تميّز بحسب الواقع أنّ اعتبار كون الشرط في ضمن العقد، إنّما هو لأجل تحقّق مفهومه لغة و عرفاً، حيث يكون التزاماً في ضمن بيع و نحوه، و لا يعتبر في صحّته أن يكون دخيلًا في خصوصيّات العوضين، و هو واضح.
و الإنصاف: أنّ التشكيك في صحّة الشرط في باب المنافع و النماءات، في غير محلّه.
هل يصحّ اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟
و إنّما الإشكال في شرط الاختلاف في ربح التجارة بالنسبة إلى المال المشترك، فلو اشتركا بالنصف، و اشترطا كون الربح في التجارة بينهما بنحو التثليث، أو كون الخسارة على أحدهما، و الربح مشتركاً، كما في الصحيحة، فيقع الإشكال بأنّه غير معقول؛ لأنّ ماهيّة البيع هي التمليك بالعوض، أو التبادل في الملكيّة، و لا يعقل مع حفظ عنوان البيع، أن يدخل الثمن أو بعضه في ملك غير