كما أنّه لا إشكال في صحّة شرط ترك بعض التصرّفات الخارجيّة، أو الاعتباريّة، كشرط عدم البيع أو الإجارة، أو شرط البيع من شخص، أو شرط عدم التسليم فوراً، أو التسليم بعد زمان، و نظائرها ممّا لا ينبغي الإشكال في صحّتها، و عدم مخالفتها لمضمون البيع، و عدم التنافي بينهما و لو استلزاماً، و عدم المخالفة للشرع.
و توهّم: كونه مخالفاً لدليل السلطنة [1] في غاية الفساد؛ فإنّ دليلها لا يمنع ما هو من قبيل إعمالها، كيف!! و جلّ الالتزامات العقلائيّة و الشرعيّة، توجب تحديداً في قاعدة السلطنة، فبإعمال القاعدة تخرج العين عن سلطانه في الرهن و نحوه.
بل التحقيق: أنّ الإعراض عن الملك، من شؤون السلطنة عليه، كما أنّ شرط عدم تصرّف خاصّ في ظرف الملكيّة، من قبيل إعمالها في ظرفها.
و كيف كان: لا إشكال في أمثالها، و إنّما
الكلام في بعض الأمثلة التي وقعت محلّ الإشكال:
حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملين و الخسران على الآخر
منها: ما تعرّضوا له في بيع الحيوان؛ من الخلاف في جواز الشركة فيه إذا قال: «الربح لنا، و لا خسران عليك» فعن الشهيد جوازها، و صحّة الشرط، و كونه موافقاً للقاعدة [2].
و
في صحيحة رفاعة: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل شارك في جارية