بالشرط الذي مضمونه على خلاف مضمون العقد الذي هو مقتضاه، كالأمثلة السابقة.
لكن ربّما لا يكون بين المضمونين مطابقة مخالفة، و إنّما التنافي بين الشرط و بين وقوع البيع عرفاً، أو بينه و بين التمليك كذلك استلزاماً، كما لو شرط عدم تسليم المبيع مطلقاً؛ فإنّ ذلك و إن لم يكن مخالفاً لمقتضى العقد، فإنّ مقتضاه و مضمونه ليس إلّا التبادل بين المالين، أو تمليك العين بالعوض.
لكن لمّا كانت تلك العناوين الاعتباريّة، وسيلة للوصول إلى الأغراض العقلائيّة؛ إذ من الواضح أنّ عنوان «البيع» و نحوه، ليس بنفسه مطلوباً و متعلّقاً للأغراض، بل آلة للوصول إلى المبيع و الثمن؛ ممّا هو المقصود بالذات، فمع فرض عدم التسلّم و التسليم مطلقاً، لم يكن إنشاء البيع إلّا هزلًا و لقلقة.
و لو فرض وقوع مثله غفلة عن الواقع، لا يقع صحيحاً عند العرف، كما لو باع ما يمتنع تسليمه و تسلّمه إلى الأبد، فلو شرط عدم التسليم أبداً، يقع التنافي بين البيع صحّة و اعتباراً عقلائياً، و بين الشرط، فهو متيقّن البطلان؛ لما مرّ.
و كما لو شرط عدم التصرّف مطلقاً في المبيع، لا التصرّفات الخارجيّة، و لا الاعتباريّة، فإنّ ذلك موجب لسلب اعتبار الملكيّة، فإنّ اعتبار أمثالها، معلول للسلطة على التصرّفات و لو في الجملة، و مع سلبها مطلقاً لا مصحّح لاعتبارها، فيقع التنافي حينئذٍ بين الشرط، و بين الملكيّة المنشأة بالبيع على وجه الاستلزام، فيقع باطلًا.
و أمّا شرط عدم الاستمتاعات الجنسيّة بقول مطلق، فالظاهر صحّته؛ لترتّب بعض الأحكام الشرعيّة و الأغراض العقلائيّة على التزويج، كالمصاهرة مع بيت شريف شرعاً أو عرفاً، أو حصول المحرمية. أو غير ذلك ممّا تتعلّق به الأغراض.