responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 28

العرف- بسبب المناسبات و الارتكازات المغروسة في ذهنهم الخصوصيّة، و يرون أنّ ثبوت الحكم إنّما هو لأجل العيب، و ملاحظة حال من انتقل إليه المعيب؛ لئلّا يقع في الضرر، و لا فرق بينهما [1]، فتأمّل.

هذا كلّه حال الثمن و المثمن إذا كانا من الأعيان الخارجيّة.

حكم ما لو كان العوضان أو أحدهما كلّياً

و أمّا إذا كان أحدهما أو كلاهما كلّياً، كما هو كذلك غالباً في طرف الثمن:

فهل يثبت فيه خيار العيب أم لا؟

و على الأوّل: هل يثبت الأرش أم لا؟ وجوه.

و التفصيل فيه أن يقال: إنّه بحسب التصوّر، يمكن أن يكون الكلّي المتعلّق للعقد، موصوفاً لفظاً بوصف الصحّة أو منصرفاً إلى‌ ذلك؛ بحيث يكون المتعلّق هو الموصوف كذلك.

و يمكن أن يكون وصف الصحّة شرطاً لفظاً، أو شرطاً ضمنياً يعدّ كشرط لفظي.

و يمكن أن يكون المتعلّق نفس الكلّي، بلا وصف، و لا شرط، و يكون رفع غرر المشتري باعتقاد الصحّة في جميع أفراد الكلّي، أو بالاتكال على‌ أصالة الصحّة، بناءً على‌ جريانها في الكلّيات باعتبار أفرادها.

فعلى فرض التوصيف انصرافاً أو لفظاً، لا ينبغي الإشكال في أنّ تسليم الفرد


[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 70/ السطر 3 و 4، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 53/ السطر 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست