المعيب، لا يكون وفاء بالعقد؛ ضرورة أنّ المتعلّق هو الكلّي الموصوف، و هو لا ينطبق على المجرّد عن الصفة، فضلًا عن المتّصف بضدّها.
و قد يقال: إنّ الموصوف يكون من قبيل تعدّد المطلوب، فلو رضي المشتري بالمعيب، لم يكن خارجاً عن المبيع [1].
و فيه: أنّه لا يعقل تعلّق الإنشاء الواحد بالصحيح الذي هو المطلوب الأعلى، و على فرض فقدان الوصف بالمعيب، أو نفس الطبيعة؛ ضرورة أنّ الإنشاء الوحداني، لا يعقل أن يكون معلّقاً و غير معلّق، كما هو الشأن في باب تعدّد المطلوب، فإنّ المطلوب الداني لا يكون في عرض العالي.
بل الانحلال في المقام محال لذلك، و غير صحيح على فرض العرضيّة؛ لعدم صحّة الانحلال إلى بيع الطبيعة و وصفها، فلا بدّ من القول: بالانحلال إلى الموصوف بالصفة، و نفس الطبيعة، فيكون البيع متعلّقاً بالطبيعة مرّتين، مرّة استقلالًا، و مرّة ضمناً.
مضافاً إلى أنّ الانحلال لا يصحّ إلّا في بعض الموارد، التي ليس المورد منها.
مع أنّ لازم تعدّد البيع بهذا المعنى، حصول الوفاء بالنسبة إلى أحدهما، و عدم صحّة الردّ، و نقض الوفاء بالنسبة إليه، و لزوم الوفاء بالعقد الثاني، و هو واضح الفساد في المقام.
و بالجملة: إن كان الإنشاء واحداً غير منحلّ عرضاً، كما هو مراد القائل من تعدّد المطلوب، فلا بدّ أن يكون التعلّق طولياً حتّى لا يلزم تعدّد البيع، و المبيع،