responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 27

على الطرفين في مثل ذلك أيضاً.

و توهّم: كون المبادلة غير البيع‌ [1] فاسد جدّاً؛ فإنّ البيع هو مبادلة مال بمال، أو تمليك عين بعوض، و هما صادقان على المبادلة بين السلعتين، و مع صدق «البيع» يكون هنا بائع و مشترٍ.

و دعوى الانصراف‌ [2] في غير محلّها؛ فإنّه بدوي، بل دعوى إلغاء الخصوصيّة أولى‌، و من ذلك يمكن دعوى عدم الفرق في معاقد الإجماع‌ [3]، و كذا في متون الفقه‌ [4]، فيثبت التخيير المذكور.

نعم، فيما إذا باع بثمن فظهر فيه عيب، فاستفادة التخيير الذي هو تعبّدي محض مشكلة، لكن أصل ثبوت الخيار و مع التصرّف أو التعذّر الأرش عقلائي، من غير فرق بين الثمن و المثمن، و هذا الحكم العقلائي غير المردوع عنه معتمد.

و أمّا إثبات التخيير بينهما في الثمن؛ بدعوى الإجماع أو الشهرة [5].

ففيه: أنّه لم يثبت الإجماع و لا الشهرة في المقام، بل لا تعرّض في الفتاوى‌ غالباً للعيب في الثمن، و مقتضى القواعد التفصيل بين الثمن و المثمن بما عرفت، و عدم معلوميّة القائل بالفصل، لا يوجب شيئاً.

إلّا أن يقال: إنّه بعد ثبوت الإجماع أو الشهرة المعتمدة في المثمن، يلغي‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 53/ السطر 29 و 30.

[2] انظر المكاسب: 88/ السطر 23.

[3] غنية النزوع: 221، مفتاح الكرامة 4: 623/ السطر 17، جواهر الكلام 23: 236.

[4] المقنعة: 596، النهاية: 392، تذكرة الفقهاء 1: 524/ السطر 26.

[5] المكاسب: 253/ السطر 33، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 70/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست