له، ما يرد على أصالة عدم كون الشرط مخالفاً بالعدم الربطي؛ فإنّ العناوين المحموليّة و النفسيّة على قسمين:
أحدهما: ما لا إضافة له إلى شيء في الخارج، كالإنسان، و العالم، و البياض.
و ثانيهما: ما له إضافة، كمخالفة الشرط للكتاب، و عدم كون المرأة من قريش، و نحو ذلك.
و مثله و إن كان مسبوقاً بالعدم، لكنّ المسبوقيّة إنّما هي بعدم الأطراف و المضاف إليها؛ ضرورة أنّه قبل وجود أطراف الإضافة لا تعقل إضافة، و لا مضاف، و لا مضاف إليه، و مثل هذا العدم بعدم الأطراف، لم يكن موضوعاً للحكم، و ما هو موضوع هو العدم المضاف إلى الشرط و الكتاب، و هو غير مسبوق باليقين.
و بالجملة: الإيراد الوارد على الكون الرابط، وارد على العناوين المضافة طابق النعل بالنعل، فما اشتهر بينهم؛ من عدم الإشكال في مطلق «ليس» التامّة، إذا كان الحكم مترتّباً عليها [1]، غير متّجه بإطلاقه.
تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم
و هاهنا كلام من بعض الأعاظم، في قبال المحقّق الخراساني.
و حاصله: التفصيل في القيد المأخوذ في موضوع الحكم، بين ما إذا كان من قبيل العرض لموضوعه، و غير ذلك ممّا كان الموضوع مركّباً من جوهرين، أو