responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 276

له، ما يرد على‌ أصالة عدم كون الشرط مخالفاً بالعدم الربطي؛ فإنّ العناوين المحموليّة و النفسيّة على‌ قسمين:

أحدهما: ما لا إضافة له إلى‌ شي‌ء في الخارج، كالإنسان، و العالم، و البياض.

و ثانيهما: ما له إضافة، كمخالفة الشرط للكتاب، و عدم كون المرأة من قريش، و نحو ذلك.

و مثله و إن كان مسبوقاً بالعدم، لكنّ المسبوقيّة إنّما هي بعدم الأطراف و المضاف إليها؛ ضرورة أنّه قبل وجود أطراف الإضافة لا تعقل إضافة، و لا مضاف، و لا مضاف إليه، و مثل هذا العدم بعدم الأطراف، لم يكن موضوعاً للحكم، و ما هو موضوع هو العدم المضاف إلى الشرط و الكتاب، و هو غير مسبوق باليقين.

و بالجملة: الإيراد الوارد على الكون الرابط، وارد على العناوين المضافة طابق النعل بالنعل، فما اشتهر بينهم؛ من عدم الإشكال في مطلق «ليس» التامّة، إذا كان الحكم مترتّباً عليها [1]، غير متّجه بإطلاقه.

تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم‌

و هاهنا كلام من بعض الأعاظم، في قبال المحقّق الخراساني.

و حاصله: التفصيل في القيد المأخوذ في موضوع الحكم، بين ما إذا كان من قبيل العرض لموضوعه، و غير ذلك ممّا كان الموضوع مركّباً من جوهرين، أو


[1] كفاية الأُصول: 480، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 532، نهاية الأفكار 3: 394.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست