الشروط التي لا تخالف و نحو ذلك، و أين هذا من التركيب الذي ذكره؟! أنّ الإشكال المتقدّم في أصالة عدم ثبوت الحكم الكذائي [1]، لا يندفع بذلك، كما هو واضح.
بناء المحقّق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع
ثمّ إنّ المحقّق الخرساني (قدّس سرّه)، بنى على أنّ إجراء أصالة عدم تحقّق المخالفة بين الشرط و الكتاب؛ بنحو ليس التامّة و العدم المحمولي، كافٍ في إحراز موضوع أدلّة الشروط، من غير احتياج إلى أصالة عدم كون الشرط مخالفاً؛ فإنّ الخارج عن عموم
بالاستثناء، ليس إلّا عنوان واحد خاصّ، و الباقي- بأيّ عنوان كان تحته، و من العناوين هو العدم المحمولي [3].
و فيه أوّلًا: أنّ المناط في تشخيص ما بقي تحت عنوان العامّ، هو الظهور العرفي للكلام، و من الواضح أنّ الاستثناء إنّما هو عن الشروط، و بعد الاستثناء يعلم أنّ الشروط بحسب الواقع على قسمين: شرط مخالف، و في مقابله ما لم يكن مخالفاً.
و أمّا عنوان «المخالفة» نفساً و بالوجود المحمولي، أو عدمها، فلا يكون في العموم، حتّى يقال: إنّه بقي بعد الاستثناء، فدعوى بقاء كلّ عنوان في غير محلّها.
و ثانياً: على فرض التسليم، يرد على الأصل المذكور و كلّ أصل مشابه