responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 275

الشروط التي لا تخالف و نحو ذلك، و أين هذا من التركيب الذي ذكره؟! أنّ الإشكال المتقدّم في أصالة عدم ثبوت الحكم الكذائي‌ [1]، لا يندفع بذلك، كما هو واضح.

بناء المحقّق الخراساني على‌ أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع‌

ثمّ إنّ المحقّق الخرساني (قدّس سرّه)، بنى‌ على‌ أنّ إجراء أصالة عدم تحقّق المخالفة بين الشرط و الكتاب؛ بنحو ليس التامّة و العدم المحمولي، كافٍ في إحراز موضوع أدلّة الشروط، من غير احتياج إلى‌ أصالة عدم كون الشرط مخالفاً؛ فإنّ الخارج عن عموم‌

المؤمنون عند شروطهم‌ [2]

بالاستثناء، ليس إلّا عنوان واحد خاصّ، و الباقي- بأيّ عنوان كان تحته، و من العناوين هو العدم المحمولي‌ [3].

و فيه أوّلًا: أنّ المناط في تشخيص ما بقي تحت عنوان العامّ، هو الظهور العرفي للكلام، و من الواضح أنّ الاستثناء إنّما هو عن الشروط، و بعد الاستثناء يعلم أنّ الشروط بحسب الواقع على‌ قسمين: شرط مخالف، و في مقابله ما لم يكن مخالفاً.

و أمّا عنوان «المخالفة» نفساً و بالوجود المحمولي، أو عدمها، فلا يكون في العموم، حتّى يقال: إنّه بقي بعد الاستثناء، فدعوى بقاء كلّ عنوان في غير محلّها.

و ثانياً: على‌ فرض التسليم، يرد على الأصل المذكور و كلّ أصل مشابه‌


[1] تقدّم في الصفحة 272.

[2] تقدّم في الصفحة 267 268.

[3] درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 239 240.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست