responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 277

عرضين لموضوعين، أو لموضوع خارج عن موضوع الحكم، فبنى‌ على‌ صحّة جريان الأصل، و إحراز الموضوع به و بالوجدان في الثاني، دون الأوّل.

ثمّ قال: إنّ استصحاب العدم المحمولي فيه، مبني على‌ إمكان أخذه بهذا اللحاظ في موضوع الدليل ثبوتاً و إثباتاً، و الأقوى عدمه:

أمّا ثبوتاً؛ فلأنّ المعروض بالنسبة إلى انقسامه إلى‌ هذا العرض و نقيضه، إمّا مطلق، أو مقيّد.

فعلى الأوّل: يكون تقيّده بعدم كون العرض بوجوده المحمولي مقارناً له، مدافعاً لهذا الإطلاق؛ لأنّ المفروض أنّ المعروض من حيث انقساماته الأوّلية، الملحوظة قبل انقساماته من حيث الأُمور المقارنة له مطلق، غير مقيّد؛ لا بوجود العرض نعتاً له، و لا بعدمه.

و على الثاني: أي إذا كان مقيّداً به، فتقييده بعدم وجوده المحمولي لغو.

مثلًا في قوله: «أكرم العالم» إذا كان العالم من حيث انقسامه إلى الفاسق و نقيضه مطلقاً، فتقيده بعدم وجود فسقه مقارناً لوجوده، يدافع الإطلاق، و إن كان مقيّداً بعدم كونه فاسقاً، فتقيده أيضاً بعدم وجود الفسق في زمانه، تقييد لغو مستهجن.

فيتعيّن أن يكون العرض ملحوظاً على‌ وجه النعتيّة في الإطلاق و التقييد، و لا تصل النوبة إلى‌ لحاظه عرضاً و محمولًا؛ فإنّ انقساماته الطارئة عليه أوّلًا، مقدّمة على‌ لحاظه باعتبار مقارناته‌ [1]. انتهى‌ ملخّصاً.

و فيه موارد للنظر:

منها: أنّ الظاهر منه أنّ الإطلاق متقوّم باللحاظ، و هو بمكان من الضعف،


[1] منية الطالب 2: 106 107.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست