responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 272

كلام الشيخ الأعظم و ما يرد عليه‌

و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بعد البناء على‌ جريان أصالة عدم المخالفة في صدر كلامه بقوله: و مرجع هذا الأصل إلى‌ أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على‌ وجه لا يقبل تغيّره بالشرط [1].

فلم يتّضح هل مراده أنّ الأصل الثاني عين الأوّل، و أنّ أصالة عدم مخالفة الشرط للحكم، عين أصالة عدم ثبوت الحكم على الوجه المذكور، كما يشعر به قوله: «و مرجع هذا إلى‌ هذا» أو أنّه أغمض عن الأصل الأوّل، و أجرى الثاني؛ بواسطة إشكال في الأوّل دونه؟

فإن كان المراد وحدة الأصلين، فمن الواضح عدمها؛ فإنّ وحدة الأصلين لا بدّ و أن تكون بوحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها، و من المعلوم عدمها موضوعاً و محمولًا.

و إن أُريد الوجه الثاني؛ لأجل التخلّص عن إشكال عدم المسبوقيّة باليقين، و المثبتيّة، على‌ ما تقدّم الكلام فيه بالنسبة إلى‌ أصالة عدم المخالفة [2]، فيرد على الثاني عين الإشكال؛ فإنّ عدم الثبوت بالوجه المذكور، غير مسبوق باليقين لو أُريد السلب بسلب المحمول، و مثبت لو أُريد بسلب الموضوع لإثبات سلب المحمول.


[1] المكاسب: 278/ السطر 30.

[2] تقدّم في الصفحة 269 270.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست