و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بعد البناء على جريان أصالة عدم المخالفة في صدر كلامه بقوله: و مرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيّره بالشرط [1].
فلم يتّضح هل مراده أنّ الأصل الثاني عين الأوّل، و أنّ أصالة عدم مخالفة الشرط للحكم، عين أصالة عدم ثبوت الحكم على الوجه المذكور، كما يشعر به قوله: «و مرجع هذا إلى هذا» أو أنّه أغمض عن الأصل الأوّل، و أجرى الثاني؛ بواسطة إشكال في الأوّل دونه؟
فإن كان المراد وحدة الأصلين، فمن الواضح عدمها؛ فإنّ وحدة الأصلين لا بدّ و أن تكون بوحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها، و من المعلوم عدمها موضوعاً و محمولًا.
و إن أُريد الوجه الثاني؛ لأجل التخلّص عن إشكال عدم المسبوقيّة باليقين، و المثبتيّة، على ما تقدّم الكلام فيه بالنسبة إلى أصالة عدم المخالفة [2]، فيرد على الثاني عين الإشكال؛ فإنّ عدم الثبوت بالوجه المذكور، غير مسبوق باليقين لو أُريد السلب بسلب المحمول، و مثبت لو أُريد بسلب الموضوع لإثبات سلب المحمول.