responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 273

توجيه المحقّق الأصفهاني و نقده‌

و ممّا ذكرناه يظهر النظر في التوجيهات التي ارتكبها بعض الأجلّة في تعليقاته قال:

و التحقيق: أنّ الأصل السابق عبارة أُخرى عن اللاحق، فإنّ نفي كلّ عنوان منتزع عن شي‌ء تارةً: بنفي مبدأ العنوان، و أُخرى: بنفي الانتساب المقوّم لعنوانيّة العنوان، و ثالثة: بنفي المعنون.

و مآل الكلّ إلى‌ أمر واحد؛ و هو نفي العنوان، فنفي عنوان المخالف تارة: بعدم المخالفة، و أُخرى: بعدم الحكم المخالف؛ أي عدم الحكم الذي لا يتغيّر [1]. انتهى‌.

و فيه: أنّه إن أُريد بأنّ مآل الكلّ واحد، أنّ القضيّة المستصحبة في الكلّ واحدة، فهو خلاف الضرورة؛ فإنّ قضيّة «عدم كون الشرط مخالفاً للكتاب» غير قضيّة «عدم ثبوت هذا الحكم على‌ وجه لا يتغيّر» و غير «أنّ الحكم الكذائي غير مخالف للشرط» لاختلاف الموضوع و المحمول فيها، و الاستصحاب في إحداها غير كافٍ عن الأُخرى‌.

و إن أُريد أنّ الغرض من جريان الكلّ واحد و هو إثبات صحّة الشرط.

ففيه: مضافاً إلى‌ عدم دفع الإشكال أنّ أصالة عدم ثبوت الحكم الكذائي لا تثبت صحّته، و كذا أصالة عدم مخالفة الكتاب للشرط، إلّا على القول بالأصل المثبت؛ فإنّ ما ورد في النصّ منطوقاً و مفهوماً هو مخالفة


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 147/ السطر 29.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست