responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 270

الشرط المتّصف ب «أنّه لم يخالف» و الشرط المفروض التحقّق مسلوبة عنه المخالفة.

و جريانه فيما لا يصحّ اعتباره- أي السلب بسلب الموضوع فقط أو الأعمّ لا يفيد؛ لأنّ نفس المستصحب و إن كانت له حالة سابقة متيقّنة أزليّة، إلّا أنّه ليس موضوعاً للحكم، و إجراؤه فيه لإثبات قسيمه أو قسم منه مثبت، كما يظهر بأدنى تأمّل.

فما في بعض التعليقات ممّا محصّله: أنّ السالبة المحصّلة، لا تحتاج إلى‌ وجود الموضوع، بل تصدق مع عدمه و مع عدم المحمول، فعدم المخالفة أعمّ من نفي المخالفة مع وجود الطرفين، و من نفيها مع عدمهما.

فحينئذٍ لا مجال للإشكال في أصالة عدم المخالفة، و لا حاجة إلى استصحاب العدم المحمولي حتّى يقال: إنّه مثبت بالنسبة إلى‌ ثبوت العدم المقابل للوجود الرابط [1] انتهى‌ ملخّصاً.

ناشئ من عدم التأمّل في أطراف القضيّة، و إلّا فاستصحاب العدم الجامع لإثبات قسم منه، ممّا لا ريب في كونه مثبتاً، و قد عرفت أنّ الجامع لا يعقل أن يكون موضوعاً للحكم إلّا باعتبار قسم منه، و هو السلب بسلب المحمول.

تقريب العلّامة الحائري لأصالة عدم القرشيّة

ثمّ إنّ لشيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه، تقريباً لأصالة عدم قرشيّة المرأة و نحوها؛ و هو أنّ القرشيّة و نحوها غير لازمة للماهيّة؛ فإنّها عارضة لها


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 146/ السطر 18.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست