الشرط المتّصف ب «أنّه لم يخالف» و الشرط المفروض التحقّق مسلوبة عنه المخالفة.
و جريانه فيما لا يصحّ اعتباره- أي السلب بسلب الموضوع فقط أو الأعمّ لا يفيد؛ لأنّ نفس المستصحب و إن كانت له حالة سابقة متيقّنة أزليّة، إلّا أنّه ليس موضوعاً للحكم، و إجراؤه فيه لإثبات قسيمه أو قسم منه مثبت، كما يظهر بأدنى تأمّل.
فما في بعض التعليقات ممّا محصّله: أنّ السالبة المحصّلة، لا تحتاج إلى وجود الموضوع، بل تصدق مع عدمه و مع عدم المحمول، فعدم المخالفة أعمّ من نفي المخالفة مع وجود الطرفين، و من نفيها مع عدمهما.
فحينئذٍ لا مجال للإشكال في أصالة عدم المخالفة، و لا حاجة إلى استصحاب العدم المحمولي حتّى يقال: إنّه مثبت بالنسبة إلى ثبوت العدم المقابل للوجود الرابط [1] انتهى ملخّصاً.
ناشئ من عدم التأمّل في أطراف القضيّة، و إلّا فاستصحاب العدم الجامع لإثبات قسم منه، ممّا لا ريب في كونه مثبتاً، و قد عرفت أنّ الجامع لا يعقل أن يكون موضوعاً للحكم إلّا باعتبار قسم منه، و هو السلب بسلب المحمول.
تقريب العلّامة الحائري لأصالة عدم القرشيّة
ثمّ إنّ لشيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه، تقريباً لأصالة عدم قرشيّة المرأة و نحوها؛ و هو أنّ القرشيّة و نحوها غير لازمة للماهيّة؛ فإنّها عارضة لها