responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 269

هذا بحسب التصوّر في الأقسام المعتبرة في القضايا التي ورد فيها السلب بوجه.

و أمّا في المقام و أشباهه؛ ممّا يترتّب الحكم الثبوتي على الموضوع، كنفوذ الشرط المقابل للشرط المخالف، فلا يعقل أن يكون الاعتبار على السلب التحصيلي بسلب الموضوع؛ لعدم تعقّل نفوذ المعدوم، و عدم تعقّل ثبوت شي‌ء له حتّى الأمر الاعتباري، بل يؤدّي ذلك إلى التناقض في الجعل.

هذا مع الغضّ عن أنّ السلبيّات بسلب الموضوع، لا واقعيّة لها و لا تقرّر لها في صفحة الوجود خارجاً، و لا ذهناً، و لا يعقل تصوّر المعدوم و لا الإشارة إليه إلّا بعنوانه و بالحمل الأوّلي، كما هو المقرّر في محلّه في الإخبار عن المعدوم المطلق ب «أنّه لا يخبر عنه» [1].

و كذا الحال في بطلان و عدم معقوليّة السالبة المحصّلة المطلقة؛ بأن يكون المطلق المنطبق على السلب بنفي الموضوع، موضوعاً للحكم الثبوتي؛ لعين ما ذكر.

فبقي من أقسام المحصّلة، السلب بنفي المحمول مع حفظ الموضوع؛ أي الشرط المفروض وجوده مسلوبة عنه المخالفة، و الاعتبار على‌ هذا النحو لا محذور فيه، كما لا محذور في سائر الأقسام؛ أي الموجبة السالبة المحمول و المعدولة.

إذا تبيّن ذلك فنقول: إنّ ما يصحّ اعتباره من الأقسام، لا يجري الأصل فيه؛ لعدم الحالة السابقة المتيقّنة فيه، فكما لا سابقة للشرط غير المخالف، كذلك‌


[1] الحكمة المتعالية 1: 238 239 و 345 348.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست