فإنّ الفسخ إذا تحقّق رجعت العين الناقصة إلى البائع، فارتفع الأرش موضوعاً؛ ضرورة أنّ الأرش إنّما يأخذه المشتري، للنقص الموجود فيما انتقل إليه بالعقد، كما أنّ أخذ الأرش لا يجتمع مع الفسخ؛ لعين ما ذكر.
و مع عدم إمكان الجمع بين الحقّين في مقام الاستيفاء، تصير النتيجة هي التخيير بينهما، و الحقّان إذا انتقلا إلى الوارث، يكون الحكم فيهما كذلك، و بهذا يجمع بين الفتاوى، و لا تنافيه الأخبار أيضاً، و تندفع بذلك المحاذير المتقدّمة [1].
في ثبوت التخيير بين الردّ و الأرش لخصوص المشتري
ثمّ إنّ مقتضى الجمود على ظاهر الأخبار بل الفتاوى، هو ثبوت التخيير لخصوص المشتري، في خصوص المبيع، فيما إذا بيعت السلعة بالثمن.
و أمّا الثمن المنتقل إلى البائع إذا ظهر معيباً، فهو خارج عن مصبّهما، و كذا المبادلة بين السلعتين إذا ظهر العيب في إحداهما، و لازمه عدم التخيير بينهما في المبادلة بين السلعتين، بل عدم الخيار لو قلنا: بأنّه تعبّدي مستفاد من الأخبار [2].
لكن الإنصاف: أنّ ثبوت أصل الخيار للمتبايعين- فيما إذا كان البيع بالمبادلة بين السلعتين لا ينبغي الإشكال فيه؛ ضرورة عدم الفرق في نظر العرف بين السلعتين في ذلك، إذا أُنشئ البيع بصيغة «التبادل».
بل يمكن دعوى ثبوته بالأخبار أيضاً؛ فإنّ «البائع و المشتري» صادقان