، المستفاد من النبوي بعد استثناء الشروط المخالفة، و لتمّ بذلك موضوع الأثر.
و قد تشبّثوا لجريانها بوجوه مخدوشة [2]، و نحن قد استقصينا البحث عن مثلها في الأُصول في مبحث البراءة [3] و الاستصحاب [4] عند البحث عن أصالة عدم القابليّة و أصالة عدم التذكية، فلا بدّ لطالب التفصيل من الرجوع إلى ما هناك، لكن نشير هنا إلى خلاصة منه.
فنقول: إنّه يحتمل بدواً، أن يكون المعتبر في مقابل مخالفة الكتاب- الواردة في المستثنى عدم المخالفة بنحو القضيّة السالبة المحصّلة، سواء كانت المحصّلة المطلقة الصادقة مع سلب الموضوع و سلب المحمول، أم المحصّلة بسلب الموضوع فقط، أو بسلب المحمول كذلك.
و أن يكون عدم المخالفة بنحو الموجبة سالبة المحمول؛ أي الشرط الذي هو لم يكن مخالفاً للكتاب، و هذا اعتبار آخر غير اعتبار السلب المحصّل بأقسامه.
و أن يكون المعتبر عدم المخالفة على نحو الموجبة المعدولة؛ أي الشرط غير المخالف له.
[1] عوالي اللآلي 3: 217/ 77، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4، مستدرك الوسائل 13: 301، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 7.