responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 268

شروطهم‌ [1]

، المستفاد من النبوي بعد استثناء الشروط المخالفة، و لتمّ بذلك موضوع الأثر.

و قد تشبّثوا لجريانها بوجوه مخدوشة [2]، و نحن قد استقصينا البحث عن مثلها في الأُصول في مبحث البراءة [3] و الاستصحاب‌ [4] عند البحث عن أصالة عدم القابليّة و أصالة عدم التذكية، فلا بدّ لطالب التفصيل من الرجوع إلى‌ ما هناك، لكن نشير هنا إلى‌ خلاصة منه.

فنقول: إنّه يحتمل بدواً، أن يكون المعتبر في مقابل مخالفة الكتاب- الواردة في المستثنى‌ عدم المخالفة بنحو القضيّة السالبة المحصّلة، سواء كانت المحصّلة المطلقة الصادقة مع سلب الموضوع و سلب المحمول، أم المحصّلة بسلب الموضوع فقط، أو بسلب المحمول كذلك.

و أن يكون عدم المخالفة بنحو الموجبة سالبة المحمول؛ أي الشرط الذي هو لم يكن مخالفاً للكتاب، و هذا اعتبار آخر غير اعتبار السلب المحصّل بأقسامه.

و أن يكون المعتبر عدم المخالفة على‌ نحو الموجبة المعدولة؛ أي الشرط غير المخالف له.


[1] عوالي اللآلي 3: 217/ 77، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4، مستدرك الوسائل 13: 301، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 7.

[2] المكاسب: 278/ السطر 30، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 239 240، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 146 147.

[3] أنوار الهداية 2: 97، تهذيب الأُصول 2: 213.

[4] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 95.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست