responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 267

الإلهيّة، و العرفيّة المجعولة في المجالس التشريعيّة قرينة على‌ أنّ المراد ب «المخالفة» ليست المخالفة الصوريّة، التي يمكن رفعها بالجمع بين الدليلين عرفاً، و ليس المراد أنّ المخالفة بالعموم و الخصوص، لا تكون مخالفة؛ ضرورة أنّ الموجبة الكلّية نقيض السالبة الجزئيّة و بالعكس، هذا حال محيط التشريع.

و أمّا في باب الشروط الضمنيّة المخالفة للكتاب أو السنّة، فلا وجه لتخصيص المخالفة المبحوث عنها فيه بقسم منها، مع أنّ كلّها مخالفة.

مضافاً إلى‌ أنّ مخالفة جلّ الشروط، من قبيل المخالفة بالعموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد، فلا إشكال من هذه الناحية.

كما أنّ المراد ب «الكتاب و السنّة» هو القرآن المجيد بظواهره و الأحكام الواصلة إلينا من الشارع الصادع بالطرق المعهودة، لا ما كتب اللَّه تعالى‌ على العباد في اللوح المحفوظ، بناءً على‌ وجود مثلها فيه، و لم يأن أوان تبليغها إلّا عند ظهور الحجّة المنتظر، عليه و على‌ آبائه الصلاة و السلام.

التمسّك بالأصل لإثبات عدم المخالفة

(1) و على‌ هذا، و ما ذكرناه في خلال الكلام، تكون موارد الشكّ في المخالفة قليلة، مثل ما إذا شكّ في إطلاق دليل، أو ظهور كلام، أو كان الدليل مجملًا محتملًا. إلى‌ غير ذلك.

ففي مثلها نحتاج إلى الرجوع إلى الأُصول، فلو جرت أصالة عدم مخالفة الشرط الكذائي للكتاب لُاحرز بها قيد الموضوع‌

لقوله‌ المؤمنون عند

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست