responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 266

الفعل و الترك، إلّا في الاقتضائيّة على‌ وجه العلّية؛ فإنّ حكمها ممّا لا يتغيّر [1].

فإنّه تخريص يوجب سدّ باب العمل بالشروط، و ترك العمل بالكبرى فيها، إلّا ما نصّ الشارع على‌ صحّته، و هو فاسد جدّاً.

مضافاً إلى‌ ما عرفت: من عدم تغيير الأحكام بالشروط [2]، إلّا أن يتشبّث بتخريص آخر؛ و هو أنّ من المباحات ما هو مقتض بنحو العلّية، لأن يكون المكلّف مختاراً في تركه و إيجاده تشريعاً، ففي مثله يكون الشرط مخالفاً للشرع، و هو كسائر التوجيهات الباطلة غير المحتاج إليها.

المراد من مخالفة الشرط للكتاب‌

(1) ثمّ إنّ المراد ب «مخالفة الشرط» الأعمّ من المخالفة بالتباين، أو بالعموم و الخصوص، أو بالإطلاق و التقييد.

و توهّم: أنّ المخالفة بالنحوين الأخيرين، خارجة عن محلّ الكلام، كما يقال في باب الخبرين المتعارضين أو المختلفين: بأنّ المخالفة بالعموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، ليست مخالفة؛ لمكان الجمع العقلائي بينهما، فالخبران المختلفان عبارة عمّا يختلفان بنحو التباين، أو بالعموم من وجه‌ [3].

فاسد؛ للفرق بين المقامين، فإنّ محيط التشريع المتعارف فيه إلقاء الكلّيات أوّلًا، و ذكر المقيّدات و المخصّصات بعدها من غير فرق بين القوانين‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 241.

[2] تقدّم في الصفحة 257 258.

[3] نهاية الأفكار 1: 549، التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 188.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست