responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 25

- مع الغضّ عن الإشكال في المقيس عليه فاسد في المقام؛ فإنّ الشرط إن كان عدم الأخذ في الجملة، و بنحو صرف الوجود، يكون في الآن الثاني مع عدم الأخذ بواحد منهما، صاحب الحقّين في عرض واحد؛ لتحقّق شرطهما، و هو كما ترى.

و إن كان هو عدم الأخذ إلى‌ قبيل موته، فلازمه انتقال الحقّين إلى الورثة في عرض واحد.

و إن كان الشرط عدم الأخذ مطلقاً، فهو مع فساده في نفسه يوجب عدم التوريث، و عدم سقوطه بالإسقاط. إلى‌ غير ذلك من المفاسد.

و الذي يمكن أن يقال: إنّ ما هو مضمون الروايات هو ردّ العين، أو أخذ التفاوت‌ [1]، و كذا الفتاوى‌ [2] يكون الظاهر منها، التعرّض للتخيير بين الردّ و الأرش، أو الفسخ و الأرش‌ [3]، و الأحكام المتعلّقة بالحقّ، حيث يظهر منهم عدم الفارق في الأحكام بين الخيارات‌ [4]، من غير تعرّض للحقّ و كيفيّة تعلّقه.

فحينئذٍ يمكن أن يقال: إنّ حقّ الفسخ متعلّق بالعقد في العيب كسائر الخيارات، و حقّاً آخر له متعلّق بالأرش في خيار العيب.

فهاهنا حقّان فعليّان بلا تقييد، لكن لا يعقل الجمع بينهما في مقام الاستيفاء؛


[1] وسائل الشيعة 18: 29، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، و: 109، أبواب أحكام العيوب، الباب 7، الحديث 1 و 2.

[2] المقنعة: 596، مجمع الفائدة و البرهان 8: 425، الحدائق الناضرة 19: 79، المكاسب: 253/ السطر 16 24.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 524/ السطر 26، مفتاح الكرامة 4: 623/ السطر 17، جواهر الكلام 23: 236.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 529/ السطر 30 و 33، و: 536/ السطر 39، المكاسب: 290/ السطر 17، و: 293/ السطر 24، و: 295/ السطر 31.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست