responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 24

- أي حقّ الخيار و بين الثبوت المتعلّق بالأرش على‌ عهدة البائع، فلا بدّ على‌ مبنى المشهور، من التوجيه بوجه لا ينافي ثبوت حقّ الخيار بقاء التخيير.

و القول: بثبوت الجامع بينهما، و هو نفس الحقّ المنتزع منهما، و التقييد بنحو ينحصر بهما [1]، نظير ما قال بعضهم في الواجب التخييري من أنّ المتعلّق هو الجامع بين الأطراف، و الأمر به تعييني، و إنّما التخيير عقلي‌ [2].

فاسد في المقام، و إن أغمضنا عن بطلانه هناك؛ و ذلك لأنّ المفروض أنّ الخيار حقّ متعلّق بالعقد، و لا يعقل تعلّق الكلّي بما هو بالموجود الخارجي، و إن كان العارض و المعروض من الاعتباريات.

فالعقد الخارجي بما أنّه جزئي حقيقي، فيما يعرضه لا يعقل أن يكون كلّياً قابلًا للصدق على‌ كثيرين، و فرض التعلّق بعنوان كلّي، يكون العقد و الأرش مصداقاً له، خروج عمّا هو المتسالم بينهم؛ من كون حقّ الفسخ قائماً بالعقد [3].

بل عروض الكلّي على الكلّي أيضاً باطل، فلا مجال لفرض كون المعروض كلّياً آخر جامعاً بين الموضوعين.

و أوضح فساداً من ذلك، هو الالتزام بأنّ التخيير هاهنا، يرجع إلى الحقّ المشروط بعدم الأخذ بالطرف الآخر، نظير ما قيل في الواجب التخييري‌ [4]؛ فإنّه‌


[1] يأتي في الصفحة 37.

[2] كفاية الأُصول: 174، انظر فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 234.

[3] المكاسب: 296/ السطر 23، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 191، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 157/ السطر 21، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 14/ السطر 36، و: 176/ السطر 31، و: 178/ السطر 20.

[4] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 232، و 3: 417.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست